(٢) المبسوط ١/ ٤٨، وبدائع الصنائع ١/ ٢١، وشرح فتح القدير ١/ ٧٥، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٨. (٣) الاستذكار ١/ ٢٤٩. وانطلاقاً من هَذَا المفهوم، قَالَ الشَّيْخ مَحْمُوْد شلتوت - رَحِمَهُ اللهُ - في " الفتاوى ": ٧٦ - ٧٨: ((وَقَدْ فهم كَثِيْر من الْعُلَمَاء أن العدد في الغسل مَعَ التتريب مقصودان لذاتهما، فأوجبوا غسل الإناء سبع مرات، كَمَا أوجبوا أن تَكُوْن إحداهن بالتراب؛ وَلَكِن الَّذِي نفهمه هُوَ الَّذِي فهمه غيرهم من الْعُلَمَاء، وَهُوَ أن المقصود من العدد مجرد الكثرة الَّتِي يتطلبها الاطمئنان عَلَى زوال أثر لعاب الكلب من الآنية، وأن المقصود من التراب استعمال مادة مَعَ الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذَلِكَ الأثر، وإنما ذَكَرَ التراب في الْحَدِيْث؛ لأنَّهُ الميسور لعامة الناس؛ ولأنه كَانَ هُوَ المعروف في ذَلِكَ الوقت مادة قوية في التطهير واقتلاع ما عساه يتركه لعاب الكلب في الإناء من جراثيم، ومن هنا نستطيع أن نقرر الاكتفاء في التطهير المطلوب بِمَا عرفه الْعُلَمَاء بخواص الأشياء من المطهرات القوية، وإن لَمْ تَكُنْ تراباً ولا من عناصرها التراب)). وما يعضده الدليل خلاف كلام الشَّيْخ. (٤) تهذيب الأحكام ١/ ٢٤٢، والاستبصار ١/ ٢٢. (٥) في مصنفه (٣٣٠). (٦) في مسنده (٩٦٨). (٧) في مسنده ٢/ ٢٦٥. (٨) في صحيحه ١/ ٥٤ (١٧٢).