للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والطحاوي (١) وابن حبان (٢) وابن عدي (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) والبغوي (٦).

وجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث: أن الأملاك إذا استقلت وتحدد كُلّ مِنْهَا، فَلاَ يبقى هناك مجال للشفعة، وهذا حال الجار، إذ مُلْكُهُ بيِّنٌ واضِحٌ (٧).

وأجابوا عن الْحَدِيْث الَّذِي استدل بِهِ أصحاب المذهب الثاني بعدة أمور، مِنْهَا:

معارضته لما هُوَ أصح مِنْهُ، وَهُوَ حَدِيْث جابر الَّذِي استدلوا بِهِ، قَالَ ابن القيم:

((والذين ردوا حَدِيْث عَبْد الملك بن أبي سليمان ظنوا أنَّهُ معارض لحديث جابر الَّذِي رَوَاهُ أبو سلمة عَنْهُ: ((الشفعة فِيْمَا لَمْ يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فَلاَ شفعة)).

وفي الحقيقة لا تعارض بَيْنَهُمَا، فإن منطوق حَدِيْث أبي سلمة انتفاء الشفعة عِنْدَ تمييز الحدود وتصريف الطرق، واختصاص كُلّ ذي ملك بطريق، ومنطوق حَدِيْث عَبْد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عِنْدَ الاشتراك في الطريق، ومفهومه: انتفاء الشفعة عِنْدَ تصريف الطرق، فمفهومه موافق لمنطوق حَدِيْث أبي سلمة وأبي الزبير، ومنطوقه غَيْر معارض لَهُ، ...)) (٨).

المبحث الرابع

مخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

وضع الحنفية شروطاً للعمل بخبر الآحاد، يمكن أن تَكُوْن عاضداً للظن الَّذِي يوجبه خبر الواحد (٩).


(١) في شرح المعاني ٤/ ١٢٢.
(٢) (٥١٩٢) و (٥١٩٤)، وفي طبعة الرسالة (٥١٨٤) و (٥١٨٦).
(٣) في الكامل ٥/ ١٠١.
(٤) في سننه ٤/ ٢٣٢.
(٥) في سننه ٦/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٦) الشَّيْخ الإمام الحَافِظ، أبو مُحَمَّد الْحُسَيْن بن مسعود بن مُحَمَّد البغوي صاحب التصانيف كـ " شرح السنة " و " معالم التنْزيل "، مات سنة (٥١٦ هـ‍).
سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٣٩ و ٤٤٠ و ٤٤٢، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٥٧ و ١٢٥٨. والحديث أخرجه في شرح السُّنَّة (٢١٧١).
(٧) عون المعبود ٣/ ٣٠٦.
(٨) تهذيب السنن ٥/ ١٦٧، وانظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٥٨.
(٩) ميزان الأصول: ٤٣١، تح: د. مُحَمَّد زكي عَبْد البر، و ٢/ ٦٣٩ تح: د. عَبْد الملك السعدي.

<<  <   >  >>