للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخلاف الَّذِي ولَّدَتْهُ الرِّوَايَة بالمعنى، فَقَالَ: ((الحاصل أنّ أكثر الروايات وردت بلفظ: ((فأتموا) وأقلها بلفظ: ((فاقضوا)) ...)) (١).

ويمعن أكثر في الترجيح، فَيَقُوْلُ: ((قوله: وما فاتكم فأتموا، أي: فاكملوا: هَذَا هُوَ الصَّحِيْح في رِوَايَة الزهري، ورواه عَنْهُ ابن عيينة بلفظ ((فاقضوا))، وحكم مُسْلِم في التمييز (٢) عَلَيْهِ بالوهم في هَذِهِ اللفظة، مَعَ أنَّهُ أخرج إسناده في صَحِيْحه (٣)؛ لَكِنْ لَمْ يسق لفظه، وكذا رَوَى أحمد (٤) عن عَبْد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: ((فاقضوا))، وأخرجه مُسْلِم عن مُحَمَّد بن رافع (٥) عن عَبْد الرزاق بلفظ: ((فأتموا)) (٦).

أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلاَة):

لا بدَّ لنا قَبْلَ الخوض في تفصيل أحكام المسبوق أن نتعرف عَلَى أحوال المأموم في صلاة ما، وَهُوَ لا يخلو عن ثلاث أحوال:

المدرك: وَهُوَ من صلَّى جَمِيْع الصَّلاَة مَعَ الإمام.

اللاَّحق: مَن فاتته الركعات كلها أو بعضها مَعَ الإمام عَلَى الرغم من ابتدائه الصَّلاَة مَعَهُ، كأن عرض لَهُ عذر كالنوم أو الزحمة أو غيرها.

المسبوق: مَن سبقه الإمام بكل الصَّلاَة أو ببعضها (٧).

والذي نودّ التعرف عَلَى حكم إدراكه للصلاة: المسبوق، وَقَد اختلف الفقهاء في أنّ ما أدركه هَلْ هُوَ أول صلاته أم آخر صلاته، وأنّ ما يأتي بِهِ بَعْدَ سلام الإمام هَلْ هُوَ أول صلاته أم أنَّهُ يبني عَلَى ما صلّى فتكون آخر صلاته؟ عَلَى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنّ ما أدركه المسبوق مَعَ الإمام هُوَ أول صلاته حكماً وفعلاً، وما يقضيه بَعْدَ سلام الإمام آخر صلاته حكماً وفعلاً.


(١) فتح الباري ٢/ ١١٩.
(٢) لَيْسَ في المطبوع من التمييز.
(٣) ٢/ ٩٩ (٦٠٢) (١٥١).
(٤) في مسنده ٢/ ٣١٨.
(٥) هُوَ مُحَمَّد بن رافع بن أبي زياد القشيري مولاهم، أبو عَبْد الله النيسابوري: ثقة عابد، توفي سنة (٢٤٥ هـ‍).
الثقات ٩/ ١٠٢، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٠٦ و ٣٠٧ (٥٧٩٩)، والتقريب (٥٨٧٦).
(٦) فتح الباري ٢/ ١١٨. وانظر: الدر النقي ٢/ ٢٩٧، وعمدة القارى ٥/ ١٥٠.
(٧) هَذَا التقسيم وتعريفاته عِنْدَ المالكية والحنفية. انظر: الدر المختار ١/ ٥٩٤، والموسوعة الفقهية ٨/ ١٢٢.

<<  <   >  >>