للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدارقطني (١)، والبيهقي (٢) من طريق معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. موقوفاً ثم قال: - يعني: معمراً -: وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والحديث اختلف فيه كثيراً على الزهري غير هذا الاختلاف سأفصل ذلك - إن شاء الله - في النوع السادس، وأذكر أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء.

النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

إن من الشروط الأساسية لصحة الحديث الضبط، والزيادة والنقصان في سند من الأسانيد مع اتحاد المدار أمارة من أمارات عدم الضبط، وعدم الضبط مخرج للحديث من حال الصحة إلى حال الضعف.

وعليه فإذا روي حديث بأسانيد متعددة، وكان مدار الحديث على رجلٍ واحد، وزيد في أحد الأسانيد رجلٌ ونقص من بقية الأسانيد، ولم نستطع الترجيح بين الروايات؛ مما يدل على أن الخطأ من الذي دار عليه الإسناد، فرواه مرة هكذا، ومرة هكذا، فتبين لنا أن هذا الراوي لم يضبط هذا الحديث، فيحكم على الحديث بالاضطراب، ويتوقف الاحتجاج به حتى نجد له ما يعضده من متابعات، أو شواهد ترفعه من حال الضعف إلى حال القبول.

وأحياناً توجد زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد، إلا أنّ الزيادة لا تقدح عند الأئمة إذا كان المزيد ثقة؛ لأن الإسناد كيفما دار دار على ثقة. وقد تختلف أنظار المحدّثين في نحو مثل هذا فبعضهم يعد الزيادة قادحة وبعضهم لا يعدها قادحة.

ومما وردت فيه زيادة واختلفت أنظار المحدّثين فيها، والراجح عدم القدح:

ما رواه بكير بن عبد الله (٣)، عن سليمان بن يسار (٤)، عن عبد الرحمان بن جابر ابن عبد الله (٥)، عن أبي بردة (٦) - رضي الله عنه -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يجلد فوق عشر


(١) سنن الدارقطني ٢/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٢) السنن ٤/ ١٦٤.
(٣) هو بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر،
(ثقة)، مات سنة (١٢٠ هـ‍) أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. التقريب (٧٦٠).
(٤) هو سليمان بن يسار الهلالي، المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، (ثقة، فاضل)، أحد الفقهاء السبعة، مات بعد المئة، وقيل قبلها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. التقريب (٢٦١٩).
(٥) هو عبد الرحمان بن جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو عتيق المدني: ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. التقريب (٣٨٢٥).
(٦) هو على الراجح: هانئ أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو الأوسي، وقيل: غير ذلك.
انظر: تحفة الأشراف ٨/ ٣٠٤، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٤٢، وإتحاف المهرة ١٤/ ٢٣، والإحكام،
=

<<  <   >  >>