للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فربما اشتبه عليه هذا الحديث بالحديث السابق، والله أعلم.

أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله لا يجوز له أكله، وما لم يصد له ولا من أجله فلا بأس بأكله.

وهذا هو الصحيح عن عثمان في هذا الباب (١)، وهو قول عطاء في رواية، وإسحاق، وأبي ثور (٢).

وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، والزيدية (٦).

واستدلوا بحديث معمر السابق وبحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)) (٧).

القول الثاني: يحرم أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال.

وهذا قول علي، وابن عمر، وابن عباس، ومعاذ، وزيد، وعائشة، وطاووس، وجابر بن زيد، والليث، والثوري، وإسحاق، وداود بن علي، وأبي بكر بن داود (٨).

وبه قال الهادوية من الزيدية (٩).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ((وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما)) (١٠).


=
لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي.
(١) انظر الرواية السابقة الموقوفة عنه.
(٢) انظر أقوالهم في: الاستذكار ٣/ ٤٢١.
(٣) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٤٣٦، والاستذكار ٣/ ٤٢١، والبيان والتحصيل ٤/ ٥٩ - ٦٠، والقوانين الفقهية: ١٣٥.
(٤) انظر: الحاوي ٥/ ٤٠٤، والتهذيب ٣/ ٢٧٣، والمجموع ٧/ ٣٠٤.
(٥) انظر: مسائل عبد الله ٢/ ٧٠٩و٧١١، والمغني ٣/ ٢٨٩.
(٦) انظر: السيل الجرار ٢/ ١٨٢.
(٧) أخرجه أحمد ٣/ ٣٨٧و٣٨٩، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي ٥/ ١٨٧، وابن خزيمة (٢٦٤١)، وابن حبان (٣٩٧٤) وط الرسالة (٣٩٧١)، والدارقطني ٢/ ٢٩٠، والحاكم ١/ ٤٥٢، والبيهقي ٥/ ١٩٠، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٦٢، والبغوي (١٩٨٩).
(٨) انظر أقوالهم في: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٥، والمغني ٣/ ٢٩٠، والمحلى ٧/ ٢٥٠، والاستذكار ٣/ ٤٢١، ونيل الأوطار ٥/ ١٩ - ٢٠.
(٩) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٠.
(١٠) سورة المائدة: الآية (٩٦).

<<  <   >  >>