للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت، فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني عندها - (١).

والحديث من هذا الوجه منكر أنكره الإمام أحمد وغيره (٢).

[أثر الحديث في اختلاف الفقهاء]

لحديث أبي معاوية أثر كبير في الفقه الإسلامي؛ فَهُوَ أصل لِمَنْ أجاز الرمي ليلاً، وسأتكلم عن الرمي وبعض أحكامه، ثُمَّ أفصل القول في حكم رمي جمرة العقبة ليلاً.

الرمي لغةً: يطلق بمعنى القذف، وبمعنى الإلقاء، يقال: رميت الشيء وبالشيء، إذا قذفته (٣).

أما اصطلاحاً: فرمي الجمار، وهو رمي الحصيات المعينة العدد في الأماكن

الخاصة بالرمي في منى - الجمرات -، وليست الجمرة هي الشاخص - العمود - الذي يوجد في منتصف المرمى، بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشاخص، والجمرات التي ترمى ثلاث، هي:

١ - الجمرة الأولى: وتسمى الصغرى، أو الدنيا، وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف بمنى، سميت ((دنيا)) من الدنو، لأنها أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف.

٢ - الجمرة الثانية: وتسمى الوسطى، بعد الجمرة الأولى، وقيل جمرة العقبة.

٣ - جمرة العقبة: وهي الثالثة، وتسمى أيضاً: ((الجمرة الكبرى))،وتقع في آخر منى تجاه الكعبة.

وقد اتفق الفقهاء على أنّ رمي الجمار واجب من واجبات الحج قال الكاساني:


=
لاسيما وقد نص على ذلك الإمام أحمد.
وَقَالَ ابن عبد البر: ((كان كثير الخطأ ليس بحجة)) (تهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٧)، وَقَالَ الذهبي في المغني ١/ (٢٩١١): ((لينه القطان))، وَقَالَ في الميزان ٢/ (٣٩٣١): ((قال يعقوب بن شيبة: صدوق في حفظه ضعف)). على أن بعضهم أطلق القول بتوثيقه، انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٧٦، والتعليق عليه.
(١) أخرجه أبو داود (١٩٤٢)، والحاكم ١/ ٤٦٩، والبيهقي ٥/ ١٣٣، وابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ٥٩٣.
(٢) زاد المعاد ٢/ ٢٤٩.
(٣) لسان العرب ١٤/ ٣٣٥ مادة (رمي).

<<  <   >  >>