للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شعبان (١).

ثالثاً: ذهب الروياني (٢) من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان (٣).

رابعاً: ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر كراهة (٤).

واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم.

وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب.

ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته. والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.

[النموذج الثاني]

حَدِيْث قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب (٥)، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة (٦)، عن معاذ بن جبل (٧): ((أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ في غزوة تبوك إذا ارتحل قَبْلَ زيغ الشمس أخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بَعْدَ زيغ الشمس عجّل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعاً ثُمَّ سار.


(١) المحلى ٧/ ٢٥.
(٢) هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا: " حلية المؤمن " و " الكافي "، ولد سنة (٤١٥ هـ‍)، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة (٥٠١ هـ‍) أو (٥٠٢ هـ‍). سير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٦٠ - ٢٦١، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ٢/ ٢٨٧.
(٣) نقله ابن حجر في الفتح ٤/ ١٢٩.
(٤) شرح معاني الآثار ٢/ ٨٢، وفتح الباري ٤/ ١٢٩.
(٥) أبو رجاء يزيد بن أبي حبيب الأزدي، مولاهم المصري: ثقة فقيه وَكَانَ يرسل، ولد بَعْدَ سنة
(٥٠ هـ‍)، وتوفي سنة (١٢٨ هـ‍).
تهذيب الكمال ٨/ ١١٨ (٧٥٧٠)، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣١، والتقريب (٧٧٠١).
(٦) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، وَهُوَ آخر من مات من الصَّحَابَة، توفي سنة (١١٠ هـ‍).
معجم الصَّحَابَة ١١/ ٣٨٨٦، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ١/ ٢٨٩ (٣٠٥٦)، والعبر ١/ ١١٨.
(٧) الصَّحَابِيّ الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أسلم وَهُوَ ابن ثماني عشرة سنة، توفي سنة (١٨ هـ‍).
معجم الصَّحَابَة ١٣/ ٤٥٩٦، وأسد الغابة ٤/ ٣٧٦، والإصابة ٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧.

<<  <   >  >>