للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - فِيْهِمْ أبو قتادة (١). وَهُوَ قَوْل ابن عُمَر (٢)، وعطاء (٣)، والبخاري (٤).

وإليه ذهب بَعْض أصحاب الشَّافِعيّ (٥)، وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (٦)، وابن حزم (٧). مستدلين بزيادة عَبْد الأعلى السابقة الذكر والتفصيل وخالف في ذَلِكَ جَمَاعَة من أهل العِلْم (٨) فلم يروا رفع اليدين في هَذَا الموضع.

المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ.

وَقَد اختلف الفُقَهَاء في ذَلِكَ عَلَى قولين:

القَوْل الأول: ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعِنْدَ الرفع مِنْهُ.

وَهُوَ قَوْل أنس، وابن عُمَر، وابن عَبَّاس، ونافع، وعطاء، وطاووس، وأيوب، والحَسَن، وابن سيرين (٩)، وهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (١٠)، وإليه ذهب ابن حزم (١١). وَهُوَ قَوْل بَعْض أهل الحَدِيْث وَقَدْ جاءت بِذَلِكَ آثار لا تثبت (١٢). واستدلوا بحديث


(١) حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - أخرجه أحمد ١/ ٩٣،والبُخَارِيّ في رفع اليدين (١) و (٩)، وأبو دَاوُد (٧٤٤) و (٧٦١)، وابن ماجه (٨٦٤)، والتِّرْمِذِي (٣٤٢٣)، وابن خزيمة (٥٨٤)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٢٢، والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٢٨٧، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٧٤ عن عَلِيّ بِهِ مرفوعاً.
وَقَدْ نقل ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٢٢ عن الإِمَام البُخَارِيّ قوله: ((مَا زاده ابن عُمَر، وعَلِيّ، وأبو حميد في عَشْرَة من الصَّحَابَة من الرفع عِنْدَ القيام من الركعتين صَحِيْح)) وعزاه ابن حجر للبخاري في رفع اليدين، وَلَمْ أقف عَلَيْهِ بهذه الصيغة، وإنما ورد قوله بدون ذكر ((مَا زاده ابن عُمَر، وعَلِيّ))، فلعله سقط من المطبوع بدليل أَنَّهُ أخرج أحاديثهما في كِتَابَه. وانظر: رفع اليدين: ١٨٩.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (٢٤٣٩)، ورفع اليدين للبخاري (٢٦) و (٥١).
(٣) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (٢٥٢٧)، والمحلى ٤/ ٩٥.
(٤) انظر: رفع اليدين: ١٨٩.
(٥) انظر: المهذب ١/ ٨٤ - ٨٥، والتهذيب ٢/ ٨٤، وشرح السُّنَّة ٣/ ٢٣.
(٦) انظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٤٩ (٢٣٦).
(٧) انظر: المحلى ٤/ ٩٣.
(٨) هم الذين لَمْ يروا رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، وقَدْ ذكرناهم وذكرنا مصادرهم في المسألة السابقة فانظرها.
(٩) انظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شَيْبَة (٢٧٩٥) - (٢٧٩٩)، والكنى للدولابي ١/ ١٩٨، والمحلى ٤/ ٩٣ - ٩٥.
(١٠) انظر: بدائع الفوائد ٤/ ١٨٩.
(١١) انظر: المحلى ٤/ ٩٣.
(١٢) انظر: إكمال المُعِلم ٢/ ٢٦١، وبداية المجتهد ١/ ٩٦.

<<  <   >  >>