وَقَدْ نقل ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٢٢ عن الإِمَام البُخَارِيّ قوله: ((مَا زاده ابن عُمَر، وعَلِيّ، وأبو حميد في عَشْرَة من الصَّحَابَة من الرفع عِنْدَ القيام من الركعتين صَحِيْح)) وعزاه ابن حجر للبخاري في رفع اليدين، وَلَمْ أقف عَلَيْهِ بهذه الصيغة، وإنما ورد قوله بدون ذكر ((مَا زاده ابن عُمَر، وعَلِيّ))، فلعله سقط من المطبوع بدليل أَنَّهُ أخرج أحاديثهما في كِتَابَه. وانظر: رفع اليدين: ١٨٩. (٢) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (٢٤٣٩)، ورفع اليدين للبخاري (٢٦) و (٥١). (٣) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (٢٥٢٧)، والمحلى ٤/ ٩٥. (٤) انظر: رفع اليدين: ١٨٩. (٥) انظر: المهذب ١/ ٨٤ - ٨٥، والتهذيب ٢/ ٨٤، وشرح السُّنَّة ٣/ ٢٣. (٦) انظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٤٩ (٢٣٦). (٧) انظر: المحلى ٤/ ٩٣. (٨) هم الذين لَمْ يروا رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، وقَدْ ذكرناهم وذكرنا مصادرهم في المسألة السابقة فانظرها. (٩) انظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شَيْبَة (٢٧٩٥) - (٢٧٩٩)، والكنى للدولابي ١/ ١٩٨، والمحلى ٤/ ٩٣ - ٩٥. (١٠) انظر: بدائع الفوائد ٤/ ١٨٩. (١١) انظر: المحلى ٤/ ٩٣. (١٢) انظر: إكمال المُعِلم ٢/ ٢٦١، وبداية المجتهد ١/ ٩٦.