للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبحديث الصعب بن جَثَّامة أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش بالأبواء أو بودَّان، فرده عليه، وقال: ((لم نرده عليك إلا أنا حرم)) (١).

القول الثالث: يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه، حتى ولو صاده من أجله.

وهذا قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان في رواية، وابن مسعود، وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وكعب الأحبار، وطلحة، وأبي ذر، وابن عمر في رواية، وعطاء في رواية، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والليث في رواية (٢).

وبه قال الحنفية (٣)، والظاهرية (٤).

المبحث الرابع

اختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

إذا خولف الثقة في حَدِيْث من الأحاديث فهنا مسألة يأخذها النقاد بنظر الاعتبار فيوازنون ويقارنون بَيْنَ المختلفين فإذا خولف الثقة من قِبَلِ ثقة آخر فيحكم حينئذٍ لرواية من الروايات بحكم يليق بِهَا وكذا تأخذ المقابلة الحكم بالضد أما إذا خولف الثقة برواية ضعيف من الضعفاء، فلا يضر حينئذٍ الاختلاف لرواية الثقة؛ إذ إن رِوَايَة الثقات لا تعل برواية الضعفاء (٥)؛ فرواية الثقة معروفة ورواية الضعيف منكرة فعلى هَذَا المنكر من الْحَدِيْث هُوَ: المنفرد المخالف لما رَوَاهُ الثقات (٦) قَالَ الإمام مُسْلِم:


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر أقوالهم في: المحلى ٧/ ٢٥١، والاستذكار ٣/ ٤٢٠.
(٣) انظر: الحجة ٢/ ١٥٤، والمبسوط ٤/ ٨٧، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٠٥، والاختيار ١/ ١٦٨.
(٤) انظر: المحلى ٧/ ٢٥١.
(٥) انظر: فتح الباري ٣/ ٢١٣.
(٦) هكذا عرفه ابن الصَّلاَحِ في مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: ١٧٠، وَهُوَ ما اشتهر وانتشر عِنْدَ المتأخرين من الْمُحَدِّثِيْنَ، فهو عِنْدَ المتأخرين: ما رَوَاهُ الضعيف مخالفاً للثقات، لَكِنْ ينبغي التنبيه عَلَى أن المتقدمين من الْمُحَدِّثِيْنَ لَمْ يتقيدوا بِذَلِكَ، وإنما عندهم كُلّ حَدِيْث لَمْ يعرف عن مصدره ثقة كَانَ راويه أم ضعيفاً، خالف غيره أم تفرد، إذن فالمنكر في لغة المتقدمين أعم مِنْهُ عِنْدَ المتأخرين، وَهُوَ أقرب إلى معناه اللغوي، فإن المنكر لغة: نكر الأمر نكيراً وأنكره إنكاراً ونكراً، معناه: جهله. وجاء إطلاقه عَلَى هَذَا المعنى في مواضع من القرآن الكريم، كقوله تَعَالَى: {وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ} (يوسف:٥٨)، وقوله تَعَالَى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} (النحل: ٨٣) وعلى هَذَا فإن المتأخرين خالفوا المتقدمين في مصطلح المنكر بتضييق ما وسعوا فِيْهِ.
=

<<  <   >  >>