للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

فعلى هَذَا التعريف هِيَ تنقسم قِسْمَيْن:

القِسْم الأول: الزيادة في السَّنَد، وكثيراً مَا يَكُون اختلاف الرواة في وصل الحَدِيْث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه أو زيادة راو (١).

والقسم لثاني: وَهِيَ أن يَرْوِي أحدُ الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحَدِيْث لا يرويها غيره (٢).

وما دمتُ قدمتُ إضاءة عن زيادة الثِّقَة، فسأتكلم عن مذاهب العُلَمَاء في رد زيادة الثِّقَة أو قبولها.

المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

إن الزيادة في المَتْن إذا جاءت من الثِّقَة فَلاَ تخرج الرِّوَايَة عن ثلاثة أمور:

أ. أن يختلف المجلس، أي مجلس السَّمَاع فتقبل الرِّوَايَة الزائدة إذا اختلف المجلس لاحتمال سَمَاع الرَّاوِي لهذه الزيادة في مجلس لَمْ يَكُنْ فِيهِ أحدٌ مِمَّنْ سَمِعَ الحَدِيْث في المجلس الأول، وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: ((زعم الأبياري وابن الحاجب والهندي وغيرهم أَنَّهُ لا خِلاَف في هَذَا القِسْم، وَلَيْسَ كَذلِكَ)) (٣).

ب. أن لا يعلم الحال هَلْ تعدد المجلس أم اتحد، فألحقها الأبياري بالتي قبلها أي تقبل بلا خلاف، وَقَالَ الهندي: ((ينبغي أن يَكُون فِيْهَا خِلاَف يترتب عَلَى الخلاف في الاتحاد وأولى بالقبول؛ لأن المقتضي لتصديقه حاصل والمعارض لَهُ غَيْر محقق)) (٤)، وَقَالَ الآمدي: حكمه حكم المتحد وأولى بالقبول؛ نظراً إِلَى احتمال التعدد، وأشار أبو الْحُسَيْن في "المعتمد" (٥) إلى التوقف والرجوع إلى الترجيح ثُمَّ قَالَ: والصَّحِيح أن يقال: يَجِبُ حمل الخبرين عَلَى أنهما جريا في مجلسين. وَقَالَ


(١) وَقَدْ سبق الكلام أن مِثْل هَذَا الاختلاف لا يَقْدَح في الرواة إلا إذا كثر، قَالَ الخطيب في الكفاية ٤١١: ((لأن إرسال الرواي للحديث لَيْسَ بجرح لِمَنْ وصله وَلاَ تكذيب لَهُ، ولعله أيضاً مسندٌ عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضي لَهُ عَلَى الذاكر، وَكَذَلِكَ حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ ينسى فيرسله، ثُمَّ يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معاً عن قصد مِنْهُ لغرض لَهُ فِيهِ.
(٢) انظر: شرح التبصرة (١/ ٢١٤) ط العلمية، (١/ ٢٦٥) طبعتنا، وفتح الباقي (١/ ٢١٤) ط العلمية، (١/ ٢٥٣) طبعتنا.
(٣) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٢٩، والأمر كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ.
(٤) البحر المحيط ٤/ ٣٣٠.
(٥) المعتمد ٢/ ٦١٤.

<<  <   >  >>