للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السابع: إذا أورد الرَّاوِي الْحَدِيْث قاصداً الاحتجاج أو الفتوى جاز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى، وإن أورده بقصد الرِّوَايَة لَمْ يَجُزْ لَهُ إلا أداؤه بلفظه، وبه قَالَ ابن حزم (١).

الثامن: جواز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة حصراً، ولا تجوز لغيرهم (٢)، وإليه مال القرطبي (٣).

التاسع: تجوز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة والتابعين دُوْنَ غيرهم (٤). وبه قَالَ أبو بكر الحفيد في كتابه "أدب الرِّوَايَة" (٥).

العاشر: تجوز الرِّوَايَة بالمعنى فِيْمَا يوجب العِلْم، ولا تجوز فِيْمَا يوجب العمل، وَهُوَ وجه للشافعية (٦).

الحادي عشر: تجوز الرِّوَايَة بالمعنى في الأحاديث الطوال، ولا تجوز في القصار، حكاه بعضهم عن الْقَاضِي عَبْد الوهاب (٧) المالكي (٨).

الثاني عشر: قَالَ جمهور الْعُلَمَاء من الفقهاء والمحدّثين وأهل الأصول بجواز الرِّوَايَة بالمعنى بشروط وضعوها لِذَلِكَ (٩)، وهذا هُوَ القول الراجح - إن شاء الله -.

وبناءً عَلَى ذَلِكَ فإن بَعْض الرُّوَاة قَدْ يسوّغ لنفسه رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى عَلَى وجه يظن أنَّهُ أدى المطلوب مِنْهُ، وَلَكِنْ بمقارنة روايات غَيْره يظهر قصوره في تأدية المعنى.

النموذج الأول: حكم الصَّلاَة عَلَى الجنازة في المسجد

اختلف الفقهاء في حكم الصَّلاَة عَلَى الجنازة في المسجد عَلَى أربعة مذاهب:

الأول: الصَّلاَة عَلَى الميت داخل المسجد الَّذِي تقام فِيْهِ الجماعة مكروهة كراهة


(١) الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ٨٦.
(٢) نكت الزركشي ٣/ ٦١٠.
(٣) البحر المحيط ٤/ ٣٥٩.
(٤) توجيه النظر: ٢/ ٦٨٩.
(٥) نكت الزركشي ٣/ ٦١٠.
(٦) قواطع الأدلة ١/ ٣٢٩.
(٧) هُوَ الْقَاضِي شيخ المالكية، أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي، لَهُ مصنفات في المذهب المالكي منها: " التلقين " و " الْمَعْرِفَة "، توفي سنة (٤٢٢ هـ‍).
المنتظم ٨/ ٦١، وسير اعلام النبلاء ٧/ ٤٢٩ و ٤٣٢، والعبر ٣/ ١٤٩.
(٨) البحر المحيط ٤/ ٣٦١.
(٩) انظرها في: البحر المحيط ٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧، ومنهج النقد في علوم الْحَدِيْث: ٢٢٧ - ٢٢٨، ومناهج المحدّثين في رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى: ٧٤ - ٧٦.

<<  <   >  >>