للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاتم: ((كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه)) (١). وَقَالَ النسائي: ((ضعيف) وَقَالَ مرة: ((ليس بالقوي)) وبنحوه قَالَ أبو زرعة (٢). وَقَالَ ابن حبان: ((قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً)) (٣). وَقَالَ الذهبي: ((فِيْهِ لين)) (٤).

وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان، عن أبيه.

قَالَ ابن رجب: ((واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد، مِنْهُمْ: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم. وقالوا: هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي، وأحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم، ورده الإمام أحمد بحديث:

((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين))، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من

يومين)) (٥).

أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي:

أولاً: ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان. هكذا نقله الطحاوي (٦) من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ. وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية (٧). ونقله ابن حزم عن قوم (٨).

ثانياً: خص ابن حزم (٩) - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب - النهي باليوم السادس عشر من


(١) الجرح والتعديل ٨/ ٤٠٦.
(٢) ميزان الاعتدال ٤/ ١٩١.
(٣) المجروحين ٣/ ٢٣ - ٢٤.
(٤) الكاشف ٢/ ٢٩٨ (٥٦٥١).
(٥) لطائف المعارف: ١٤٢.
(٦) شرح معاني الآثار ٢/ ٨٢.
(٧) التهذيب ٣/ ٢٠٢، وفتح الباري ٤/ ١٢٨، إلا أنه نقل عَنْهُمْ المنع، والظاهر أنه أراد بالمنع ما هُوَ الأعم من مفهومها الخاص وَهُوَ التحريم، بقرينة أنه أفرد الروياني ونقل عَنْهُ أنه قَالَ بالتحريم، فلو كَانَ مؤدى العبارتين واحداً لما فصل بينهما.
(٨) المحلى ٤/ ٢٦.
(٩) الإمام البحر، ذو الفنون والمعارف أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، من مؤلفاته: " المحلى " و " الإيصال إلى فهم الخصال " و " الأحكام "، ولد سنة (٣٨٤ هـ‍)، وتوفي سنة (٤٥٦ هـ‍).
سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٨٤ و ١٩٣ و ٢١٣، وتاريخ الإِسْلاَم: ٤٠٣ وفيات (٤٥٦ هـ‍)، والأعلام ٤/ ٢٥٤.

<<  <   >  >>