للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - النضر بن شميل المازني عِنْدَ الْخَطِيْب (١).

٧ - يحيى بن سعيد القطان: عِنْدَ الْخَطِيْب (٢).

٨ - يزيد بن هارون: عِنْدَ ابن الجارود (٣).

فظهر أن عَبْد الله بن خيران أدرج سؤال ابن سيرين وجواب ابن عمر لَهُ في الْحَدِيْث وجعل صورة الكل كأنه مرفوع.

ولفظ الْحَدِيْث كَمَا أخرجه أحمد (٤) من طريق مُحَمَّد بن جعفر (غندر)، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سَمِعَ ابن عمر قَالَ: طلقت امرأتي وَهِيَ حائض، فأتى عمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فَقَالَ: ((مُره فليراجعها، ثُمَّ إذا طهرت فليطلقها)).

قُلْتُ لابن عمر: أحسب تِلْكَ تطليقة؟ قَالَ: فمه!!

إلا أن الحَافِظ ابن حجر استدرك عَلَى حكمنا عَلَى الْحَدِيْث بالإدراج موافقة لهذه القاعدة الثالثة بأن البت بالحكم هنا لَيْسَ لَهُ قوة البت بالحكم في النوعين الماضيين، فَقَالَ: ((والحكم عَلَى هَذَا القسم الثالث بالإدراج يَكُوْن بحسب غلبة ظن المحدّث الحَافِظ الناقد، ولا يوجب القطع بِذَلِكَ خلاف القسمين الأولين، وأكثر هَذَا الثالث يقع تفسيراً لبعض الألفاظ الواقعة في الْحَدِيْث كَمَا في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة)) (٥).

[المطلب الخامس: حكم الإدراج]

اتضح لنا فِيْمَا مضى أن الإدراج علة يعل بِهَا الْحَدِيْث، سواء وقعت في الْمَتْن أو الإسناد، لذا فتعمد الإدراج حرام (٦)، بَلْ هُوَ أمر قادح في عدالة الرَّاوِي، لا سيما إذا انبنى عَلَى ذَلِكَ شيء من الأحكام العلمية أَوْ العملية، قَالَ الإمام أبو المظفر السمعاني: ((وأما من يدلس في المتون فهذا مطرح الْحَدِيْث مجروح العدالة، وَهُوَ مِمَّنْ يحرف


(١) في الفصل ١/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٢) في الفصل ١/ ١٥٧.
(٣) في المنتقى (٧٣٥).
(٤) في مسنده ٢/ ٧٨.
(٥) النكت ٢/ ٨١٦.
(٦) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: ٢٣٥، لذا قَالَ الحافظ العراقي في " ألفيته " المسماة " التبصرة والتذكرة ":
((٢٢٤. وَزَادَ (الاعْمَشُ) كَذَا (مَنْصُوْرُ) وَعَمْدُ الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ)).
التبصرة والتذكرة: ٢٣ (٢٢٤).

<<  <   >  >>