(٢) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: ٢٥٢، وطبعتنا: ٤٤٨. (٣) في مسنده ٦/ ٢٤٤، وكذلك أخرجه الطيالسي (١٥٣٨)، وإسحاق بن راهويه (١٢٢٩) و (١٢٤٩). (٤) القائل هُوَ: عبد الله بن الإمام أحمد راوي المسند عن أبيه. (٥) الدباء: القرع، واحدها دُباءة، كانوا ينتبذون فِيْهَا فتسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هَذِهِ الظروف كَانَ في صدر الإِسْلاَم ثُمَّ نسخ، وَهُوَ المذهب، وذهب الإمام مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية ٢/ ٩٦. (٦) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فِيْهَا إلى الْمَدِيْنَة، ثُمَّ اتسع فِيْهَا فقيل للخزف كله حنتم، واحدها حنتمة؛ وإنما نهي عن الانتباذ فِيْهَا لأنها تسرع الشدة فِيْهَا لأجل دهنها. وَقِيْلَ: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهي عَنْهَا من عملها. والأول أوجه. النهاية ١/ ٤٤٨. (٧) المزفت: هُوَ الإناء الَّذِيْ طلي بالزفت، وَهُوَ نوع من القار ثُمَّ انتبذ فِيْهِ. النهاية ٢/ ٣٠٤. (٨) وكذا نبه عَلَى هَذَا الوهم في " علله " برواية ابنه ٢/ ٣٣ - ٣٤. (٩) ٢/ ٦١. (١٠) تاريخ بغداد ٧/ ٤٠٠. (١١) أخرجه أحمد ٣/ ١١٦ و١٧٣ و٢٧٦، وعبد بن حميد (١١٧٣)، والبخاري ١/ ١٧ (٤٤) و ٩/ ١٤٩ =