للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وائل بن حجر - رضي الله عنه - (١).

وَقَالَ ابن عَبْد البر في التمهيد: ((زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله: ((وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين))، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ، وابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي - صلى الله عليه وسلم - فحديث ابن عُمَر أصح عندهم وأولى أن يُعمل بِهِ)) (٢).

القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور (٣).

المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان، وَفِي ذَلِكَ أقوال:

القَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين.

وَهُوَ قَوْل عُمَر، وأبي هُرَيْرَة، وابن عُمَر، وعبد الله بن الزُّبَيْر، وأم الدرداء، وسالم، ونافع، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعطاء، والقاسم، ومكحول، وإسحاق (٤). وَهُوَ المشهور عن مَالِك (٥)، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (٦)، وَهُوَ المشهور عن أحمد (٧). واستدلوا بحديث ابن عمر (٨).

القَوْل الثَّانِي: ترفع اليدان إلى حذو الأذنين.

وَهُوَ قَوْل عطاء، ووهب بن منبه (٩)، وأبي جَعْفَر، وإبراهيم، والثَّوْرِيّ (١٠).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) التمهيد ٩/ ٢٢٧.
(٣) انظر: إكمال المُعلم ٢/ ٢٦١، وبداية المجتهد ١/ ٩٦.
(٤) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (٢٥١٩) و (٢٥٣٢)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (٢٤١٣) و (٢٤١٤) و (٢٤١٧) و (٢٤٢٣) و (٢٤٢٤)، والبُخَارِيّ في رفع اليدين (٢٤) و (٢٥)، وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى ٢/ ٢٥، والتمهيد ٩/ ٢٣٠، وشرح السُّنَّة ٣/ ٢٦.
(٥) انظر: المنتقى ١/ ١٤٢، والبيان والتحصيل ١/ ٤١٣، وبداية المجتهد ١/ ٩٧، وأسهل المدارك ١/ ٢١٥.
(٦) انظر: الأم ١/ ١٠٤، والحاوي ٢/ ١٢٦، والمهذب ١/ ٧٨، والتهذيب ٢/ ٨٥، والمجموع ٣/ ٣٠٦.
(٧) انظر: الهداية: الورقة (٢٣)، والمقنع: ٢٨، والمغني ١/ ٥١٢، والمحرر١/ ٥٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) هُوَ وهب بن مُنَبه بن كامل اليماني، أبو عَبْد الله الأبناوي: ثقة، توفي سنة (١١٤ هـ‍)، وَقِيْلَ: (١١٦هـ‍). تهذيب الكمال ٧/ ٤٩٨ (٧٣٦٢)، والكاشف ٢/ ٣٥٨ (٦١١٦)، والتقريب (٧٤٨٥).
(١٠) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (٢٥٢٤)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (٢٤١٥) و (٢٤١٦) و (٢٤١٩)، وشرح السُّنَّة ٣/ ٢٦.

<<  <   >  >>