للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النووي (١) - أن شعبة، وأبا قلابة، والحسن، والزهري، ويحيى بن سعيد وفي رواية عن مالك: ذهبوا إلى أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم غير جائزة إطلاقاً، أي إنه لا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، ولا المفترض خلف المتنفل، ولا المفترض خلف المفترض لفرض آخر، إلا أني لم أقف على رواية مالك في كتب مذهبه.

ثم إن هذا النقل يناقض أيضاً ما ذهب إليه ابن عبد البر كما تقدم، وما حرره ابن قدامة إذ قال: ((ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)) (٢).

أقول: إن صحت زيادة ابن جريج فالمذهب الأول أصح، وقد وضّح ذلك ابن حجر (٣)، وصحح هذه الزيادة وردّ كل ما يعارض المذهب الأول.

[النموذج الثاني]

ما رواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: ((أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، إلا كلب الصيد)).

وردت هذه الزيادة ((إلا كلب صيد)) في حديث حماد بن سلمة (٤)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وحماد ثقة (٥).

إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه.

فقد رواه عن حماد مرفوعاً كل من (أبي نعيم (٦)، سويد بن عمرو (٧)، وحجاج ابن


(١) المجموع ٤/ ٢٧١.
(٢) المغني ٢/ ٥٣.
(٣) فتح الباري ٢/ ١٩٦.
(٤) وردت متابعة لحماد بن سلمة من طريق الحسن بن أبي جعفر إذ رواه عن أبي الزبير، عن جابر وذكر الزيادة فيه وهي عند أحمد ٣/ ٣١٧، وأبي يعلى (١٩١٩)، وابن حبان في المجروحين ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨، والدارقطني ٣/ ٧٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٩٧٩)، وهي متابعة ضعيفة لضعف الحسن بن أبي جعفر، قال عنه إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: (متروك الحديث).
انظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٠٩ (١١٩٥)؛ فدل عَلَى أنها لا تصلح لأن تَكُوْن متابعة لرواية حماد بن سلمة.
(٥) انظر التقريب (١٤٩٩).
(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين ثقة ثبت. انظر: التقريب (٥٤٠١).
(٧) أخرجه الدارقطني ٣/ ٧٣ وسويد بن عمرو الكلبي قال ابن حجر فيه ((ثقة من كبار العاشرة ... أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل)). انظر المجروحين لابن حبان ١/ ٤٤٦ ترجمة
=

<<  <   >  >>