للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو ما ذهب إليه ابن المنذر (١)، والظاهرية (٢)، والزيدية (٣).

والحجة لهم: حديث معاذ السابق بزيادة ابن جريج.

المذهب الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم، فلا يجوز أن يقتدي المفترض بمتنفل، ولا مفترض بمفترض بفرض آخر.

ذهب إلى ذلك جمهور التابعين بالمدينة والكوفة (٤)، ومنهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري (٥).

وإليه ذهب الثوري (٦)، وأبو حنيفة (٧)، ومالك (٨).

وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (٩).

واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) (١٠).

ولم يأخذوا بزيادة ابن جريج، ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به: بأن هذا الاختلاف مصروف إلى اختلاف يخل بالصلاة كسبق الإمام بالركوع أو السجود أو ما أشبه بذلك.

وبقيت هناك مسألة: وهي صلاة المتنفل خلف المفترض، وهي جائزة بالاتفاق، نقل ذلك ابن عبد البر فقال: ((وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء الله)) (١١)، لكن ينقض هذا النقل ما ذكره الماوردي (١٢) -وتبعه عليه


(١) المجموع ٤/ ٢٧١، والمغني ٢/ ٥٢.
(٢) المحلى ٤/ ٢٢٣.
(٣) السيل الجرار ١/ ٢٥٢.
(٤) التمهيد ٢٤/ ٣٦٧.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤٧٧٣).
(٦) التمهيد ٢٤/ ٣٦٧، والمجموع ٤/ ٢٧١.
(٧) الهداية ١/ ٥٨، والاختيار ١/ ٥٩ - ٦٠، وشرح فتح القدير ١/ ٢٦٣ - ٢٦٥، وتبيين الحقائق ١/ ١٤١.
(٨) المدونة الكبرى ١/ ٨٨، والتمهيد ٢٤/ ٣٦٧، والمنتقى ١/ ٢٣٦، وبداية المجتهد ١/ ١٠٣ - ١٠٤، والقوانين الفقهية: ٧٠.
(٩) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٦٤، والروايتين والوجهين: ٢٨أ، والمقنع: ٣٧، والمغني ٢/ ٥٢، والمحرر ١/ ١٠١.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق (٤٠٨٢)، وأحمد ٢/ ٣١٤، والبخاري ١/ ١٨٤ (٧٢٢)، ومسلم ٢/ ٢٠ (٤١٤)، والبغوي (٨٥٢).
(١١) التمهيد ٢٤/ ٣٦٩.
(١٢) الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٠.

<<  <   >  >>