للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مرسل (١)، وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢)، إلا أنه لا يفرح به لتفرد عباد بن كثير الثقفي به؛ وَهُوَ متروك (٣).

[أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)]

وما دمنا قَدْ تكلمنا عن حديث أبي بردة بتفصيل، وبينا الزيادة الواردة في بعض أسانيده، وبينا أن هذه الزيادة لم تقدح عند الشيخين -وهما من هما في الحفظ والإتقان-؛ فسنذكر أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء.

فأقول أولاً: الْحَدِيْث أصلٌ في حد عقوبة التعزير المعينة بالجلد (٤).

والتعزير لغة: مصدر عَزَرَ من العَزْر، وهو الرد والمنع، ويقال: عزر أخاه بمعنى نصره؛ لأنَّهُ منع عدوه من أن يؤذيه، ويقال: عزرته بمعنى: وقرّته، وبمعنى أدبته، فَهُوَ من أسماء الأضداد. وسميت العقوبة تعزيراً؛ لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها (٥).

وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة شرعاً، تجب حقاً لله، أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حدٌ ولا كفارة غالباً (٦). وقد اختلف الفقهاء في أعلى المقدار الذي يعاقب به من استحق التعزير بالجلد على أقوالٍ:

القول الأول: أن لا يزاد على عشر جلدات. وهو قول كثير من أهل العلم، وبه قال الليث (٧)، وأحمد في المشهور عَنْهُ (٨) وإسحاق (٩) ووجه عند الشافعية (١٠) وبه قال الظاهرية (١١).


(١) فتح الباري ١٢/ ١٧٧.
(٢) سنن ابن ماجه (٢٦٠٢).
(٣) التقريب (٣١٣٩).
(٤) للتعزير عقوبات متنوعة غير الجلد يعود تحديد نوعها إلى القاضي. انظر: المحلى ١١/ ٤٠١، والمبسوط ٢٤/ ٣٥، والكافي ٤/ ٢٤٢، وروضة الطالبين ١٠/ ١٧٤، وشرح الدردير ٤/ ٣٥٤، والتعاريف: ١٨٦، وأنيس الفقهاء: ١٧٤.
(٥) انظر: مقاييس اللغة ٤/ ٣١١، ولسان العرب ٤/ ٥٦١، وتاج العروس ١٣/ ٢٠ ((عزر)).
(٦) انظر: شرح فتح القدير ٤/ ٢١١، وكشاف القناع ٦/ ١٢١، والأحكام السلطانية للماوردي: ٢٩٣، والبحر الزخار ٦/ ٢١٠، والموسوعة الفقهية ١٢/ ٢٥٤
(٧) شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٣٤ عقيب (٢٤٤٦)، والمحلى ١١/ ٤٠٢ وهو رواية عنه.
(٨) المغني ١٠/ ٣٤٧.
(٩) الإشراف ٣/ ٢٢.
(١٠) إحكام الأحكام لابن دقيق ٢/ ٢٥١ ط عالم الكتب، و ٤/ ١٣٧ ط العلمية، والمحلى ١١/ ٤٠٢.
(١١) المحلى ١١/ ٤٠٢.

<<  <   >  >>