للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد.

[أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)]

اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، على مذهبين:

المذهب الأول: وهو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، أي يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمفترض خلف المفترض لفرض آخر. وعلى هذا المذهب جماهير الصحابة - رضي الله عنهم - كما أشار إليه الماوردي (١) -منهم: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء (٢)، وأنس (٣) -.

وذهب إلى ذلك من التابعين: طاووس (٤)، وعطاء (٥).

وبه قال: الأوزاعي (٦)، والشافعي (٧)، وسليمان بن حرب (٨)، وإسحاق بن راهويه (٩)، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (١٠).


=
خزيمة (١٦٣٣) و (١٦٣٤)، وابن حبان (٢٣٩٩) و (٢٤٠٢) وفي ط الرسالة (٢٤٠١) و (٢٤٠٤)، والبيهقي ٣/ ٨٦ و١١٦ - ١١٧، والبغوي (٦٠١) من طرق عن عبيد الله بن مقسم، ولم يذكروا الزيادة، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٩ أن البيهقي أخرجه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، وفيه الزيادة، وقال: ((أي البيهقي، والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز)). قال ابن حجر: ((كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه ادراجاً، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة)).
(١) الحاوي ٢/ ٤٠٠ وعبارته: ((وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم)).
(٢) انظر فتح الباري ٢/ ١٩٦.
(٣) مصنف عبد الرزاق (٢٢٧٠)، وفتح الباري ٢/ ١٩٦.
(٤) الحاوي ٢/ ٤٠٠، والمغني ٢/ ٥٢.
(٥) مصنف عبد الرزاق (٢٢٦٩).
(٦) الحاوي ٢/ ٤٠٠، والمغني ٢/ ٥٢، والمجموع ٤/ ٢٧١.
(٧) الأم ١/ ١٧٣، ومختصر المزني المطبوع مع الأم ٨/ ٢٢، والحاوي الكبير ٢/ ٤٠٠ - ٤٠١، والتهذيب ٢/ ٢٦٤، والمجموع ٤/ ٢٧١.
(٨) المجموع ٤/ ٢٧١.
(٩) الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٠.
(١٠) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: ٤٤، وانظر الروايتين والوجهين: ٢٨ أ، والمقنع: ٣٧، والمغني ٢/ ٥٢، والمحرر ١/ ١٠١ وفي جواز صلاة المفترض خلف المفترض لفرض آخر روايتان عن الإمام أحمد.

<<  <   >  >>