للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((إن الأمة أجمعت على وجوبه)) (١).

ووقت رمي الجمار أربعة أيام لمن لم يتعجل، هي: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، وتسمى أيام التشريق.

ويوم النحر ترمى جمرة العقبة وحدها، وهنا يأتي دور حديث أبي معاوية، وهو من أين يبدأ أول وقت الرمي ليوم النحر.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أول وقت الرمي يوم النحر الذي يجوز فيه الرمي، هو نصف الليل من ليلة النحر، وهو قول عطاء، وابن أبي ليلى، وعكرمة (٢) بن خالد (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل في أرجح الروايتين عنه (٥).

وحجة هذا القول:

أولاً: حديث أبي معاوية السابق

قال الإمام الشافعي: ((أحب أن لا يرمي أحدٌ حتى تطلع الشمس، ولا بأس عليه أن يرمي قبل طلوع الشمس، وقبل الفجر إذا رمى بعد نصف الليل؛ أَخْبَرَنَا داود (٦) بن عَبْد الرحمان وعبد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: دار رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر إِلَى أم سلمة فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حَتَّى ترمي الجمرة، وتوافي صلاة الصبح بمكة، وَكَانَ يومها فأحب أن توافيه. أَخْبَرَنَا الثقة (٧)، عن


(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٣٦.
(٢) هُوَ عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام القرشي المخزومي: ثقة، وَقَالَ النووي: المكي التابعي المتفق عَلَى توثيقه. تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٤٠، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٠٧ (٤٥٩٤)، والتقريب (٤٦٦٨).
(٣) المغني ٣/ ٤٤٩.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٢١٣، ومختصر المزني المطبوع مع الأم ٨/ ٦٨، والحاوي الكبير ٥/ ٢٤٨، والوسيط ٢/ ١٢٦٧، والتهذيب ٣/ ٢٦٧، وروضة الطالبين ٣/ ١٠٣، والمجموع ٨/ ١٥٣.
(٥) الهداية، للكلواذاني ل١٠١، والمقنع: ٨٠، والهادي: ٦٨، والمغني ٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠، والمحرر ١/ ٢٤٧، والشرح الكبير ٣/ ٤٥٢.
(٦) هُوَ أبو سليمان داود بن عَبْد الرحمان العطار المكي: ثقة، توفي سنة (١٧٤ هـ‍).
الجرح والتعديل ٣/ ٤١٧، والثقات ٦/ ٢٨٦، وتهذيب الكمال ٢/ ٤١٩ (١٧٥٦).
(٧) التعديل على الإبهام كما إذا قال المحدّث: حدَّثني الثقة، ونحو ذلك من غير أن يسميه لا يكتفى به في التوثيق كما ذكره الخطيب البغدادي، والفقيه أبو بكر الصيرفي، وأبو نصر بن الصباغ،
=

<<  <   >  >>