للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجابوا عن حَدِيْث فاطمة بأنه مخالف لنص القرآن الصريح، واستناداً إِلَى هَذِهِ المخالفة رد حديثها سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فروى الطحاوي عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: ((لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)) (١).

القول الثاني: لَيْسَ للمطلقة المبتوتة الحائل نفقة أيّاً كَانَت ولا سكن.

روي ذَلِكَ عن: عَلِيٍّ، وابن عَبَّاسٍ، وجابر (٢)، وطاوس، وعمرو بن ميمون (٣)، والزهري، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، وداود (٤).

وَهُوَ رِوَايَة عن: الحسن البصري، وعطاء، والشعبي (٥).

وإليه ذهب أحمد في المَشْهُوْر من مذهبه (٦)، وبه قَالَت الظاهرية (٧)، والإمامية (٨).

واستدلوا بحديث فاطمة، وقالوا: لا تعارض بينه وبين نصوص الكِتَاب، وَهُوَ

((حَدِيْث صَحِيْح صريح في دلالته وأنه يعتبر مخصصاً لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات، وَلَيْسَ بمستغرب أن تَكُوْن السنة النبوية مخصصة لعام القرآن أو مقيدة لمطلقه كَمَا هُوَ معروف في أصول الفقه)) (٩).

القول الثالث: لها السكن دُوْنَ النفقة.

روي هَذَا عن الفقهاء السبعة (١٠)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى (١١).

وَهُوَ رِوَايَة عن: سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي (١٢).


(١) شرح معاني الآثار ٣/ ٧٢ - ٧٣.
(٢) الصَّحَابِيّ الجليل جابر بن عَبْد الله بن عَمْرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي المدني، كَانَ هُوَ وأبوه وخاله من أصحاب العقبة، وَكَانَ أبوه يومئذ أحد النقباء، توفي جابر سنة (٧٤ هـ‍)، وَقِيْلَ: سنة (٧٩ هـ‍).
معجم الصَّحَابَة ٣/ ١٠٠٦، وأسد الغابة ١/ ٢٥٦ و ٢٥٨، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ١/ ٧٣ (٦٨٣).
(٣) هُوَ أَبُو عَبْد الله وأبو عَبْد الرحمان عَمْرو بن ميمون بن مهران الجزري: ثقة فاضل، توفي سنة (١٤٧ هـ‍)، وَقِيْلَ: (١٤٥ هـ‍).
تهذيب الكمال ٥/ ٤٦٧ (٥٠٤٦)، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٤٦، والتقريب (٥١٢١).
(٤) الحاوي الكبير ١٤/ ٢٨٣، والشرح الكبير ٩/ ٢٣٩.
(٥) الاستذكار ٥/ ١٧٢.
(٦) المغني ٩/ ١٧٩.
(٧) المحلى ١٠/ ٢٩٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٨/ ١٢٣، والاستبصار ٣/ ٣٣٨.
(٩) المفصل في أحكام المرأة ٩/ ٢٤٣ (٩٥٥٤).
(١٠) انظر في تعينهم مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: ٤٠٨ مَعَ تعليقنا عَلَيْهِ.
(١١) حلية الْعُلَمَاء ٧/ ٤١٠ - ٤١١.
(١٢) معالم السنن ٣/ ٢٨٤، والشرح الكبير ٩/ ٢٣٩، وانظر: فقه سعيد ٣/ ٤٣٢.

<<  <   >  >>