للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإليه ذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) والإمامية (٤).

وهناك من أثبت حق الشفعة - إضافة للشريك في عين المبيع - للشريك في حق المبيع.

وَهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد (٥)، واختارها ابن تيمية (٦) وابن القيم (٧) من الحنابلة (٨)، وبنحوه قَالَ ابن حزم (٩)؛ إلا أنَّهُ لَمْ يجعلها للشريك في حق المبيع مطلقاً، وإنما خصّها بكونه شريكاً في الطريق فَقَطْ.

المذهب الثاني: أثبتوا حقّ الشفعة للجار والشريك عَلَى تفاصيل لَهُمْ في تعيين من هُوَ أولى بِهَا.

وبهذا قَالَ: ابن شبرمة والثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى (١٠).

وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه (١١). وبنحوه قَالَ الزيدية (١٢).

واستدل أصحاب المذهب الثاني بِمَا رَوَاهُ عَبْد الملك بن أبي سليمان


(١) بداية المجتهد ٢/ ١٩٤، والقوانين الفقهية: ٢٨٣، وشرح الزرقاني عَلَى الموطأ ٣/ ٣٧٨، وشرح الدردير مَعَ حاشية الدسوقي ٣/ ٤٧٤، وشرح منح الجليل ٣/ ٥٨٣.
(٢) الحاوي الكبير ٩/ ٥، والمهذب ١/ ٣٨٣، والتهذيب ٤/ ٣٣٧، وروضة الطالبين ٥/ ٧٢، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل ٣/ ٤٩٨، وكفاية الأخيار ١/ ٥٦٢، ومغني المحتاج ٢/ ٢٩٧.
(٣) المغني ٥/ ٤٦١، والمقنع: ١٥١، وكشاف القناع ٤/ ١٤٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٣/ ٤٦، وتهذيب الأحكام ٧/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٥) الهداية للكلوذاني: ورقة ١٠٢/ب.
(٦) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عَبْد الحليم بن عَبْد السلام بن عَبْد الله بن تيمية الحراني، صاحب التصانيف مِنْهَا: " الفتاوى الكبرى "، ولد سنة (٦٦١ هـ‍)، وتوفي سنة (٧٢٨ هـ‍).
مرآة الجنان ٤/ ٢٠٩، وطبقات الحفاظ: ٥٢٠، والمنهج الأحمد ٣/ ١٥٤.
(٧) هُوَ شمس الدين مُحَمَّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثُمَّ الدمشقي أبو عَبْد الله ابن القيم الجوزية، الفقيه الأصولي النحوي المفسر، صاحب المصنفات مِنْهَا: " تهذيب سنن أبي داود " و " إعلام الموقعين "، ولد سنة (٦٩١ هـ‍)، وتوفي سنة (٧٥١ هـ‍).
الدرر الكامنة ٣/ ٤٠٠ و ٤٠٣، والمنهج الأحمد ٣/ ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦، وشذرات الذهب ٦/ ١٦٨.
(٨) إعلام الموقعين ٢/ ١٢٢، ومسائل من الفقه المقارن ٢/ ٢٧.
(٩) المحلى ٩/ ٩٢.
(١٠) حلية العلماء ٥/ ٢٦٦، والمغني ٥/ ٤٦١.
(١١) المبسوط ١٤/ ٩٢، وبدائع الصنائع ٥/ ١٠، وشرح فتح القدير ٧/ ٤٠٦، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٤٠، وحاشية رد المحتار ٦/ ٢٢١.
(١٢) السيل الجرار ٣/ ١٧١، والبحر الزخار ٥/ ٦، وانظر: الاستذكار ٦/ ٧٠ وما بعدها.

<<  <   >  >>