للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْحَدِيْث: أن المغنم والمغرم عَلَى الراهن، فدل هَذَا عَلَى أن النفقة عَلَى الرهن وكذا النتاج يَكُوْن لَهُ، ووجب عَلَيْنا ان نؤول الْحَدِيْث الماضي.

وقالوا أيضاً إن هَذَا الْحَدِيْث مخالف للقياس من وَجْهَيْنِ:

الأول: أن فِيْهِ جواز الركب والشرب لغير مالك رقبة العين المرهونة من غَيْر إذن المالك.

الثاني: تضمين المرتهن المنتفع بالعين المرهونة عوض انتفاعه نفقة لا قيمة (١).

وَقَالَ ابن عَبْد البر: ((هَذَا الْحَدِيْث عِنْدَ جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عَلَيْهَا وآثار ثابتة لايختلف في صحتها، وَقَدْ أجمعوا أن لَيْسَ الرهن وظهره للراهن، ولا يخلو من أن يَكُوْن احتلاب المرتهن لَهُ بإذن الراهن، أو بغير إذنه، فإن كَانَ بغير إذنه ففي حَدِيْث ابن عمر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)) (٢) ما يرده ويقضي


=
بِهِ مرسلاً.
ورواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ، عِنْدَ ابن عدي في الكامل ٥/ ٣٨٣، والدارقطني ٣/ ٣٢، والحاكم ٢/ ٥١ وفيه عبدالله بن نصر الأصم قَالَ فِيْهِ ابن عدي (لَهُ غَيْر ما ذكرت مِمَّا أنكرت عَلَيْهِ) الكامل ٥/ ٣٨٤.
ورواه أيضاً مُحَمَّد بن زياد الأسدي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر بِهِ عِنْدَ ابن عدي ٧/ ٤٦٩، قَالَ ابن عدي (وهذا منكر بهذا الإسناد وإنما يروي مالك هَذَا الْحَدِيْث في الموطأ عن الزهري، عن سعيد مرسلاً) كَمَا مَرَّ.
وَقَدْ جمع الشَّيْخ الألباني هَذِهِ الطرق ورجح الْحَدِيْث المرسل. انظر ارواء الغليل٥/ ٢٣٩ - ٢٤٣ (١٤٠٦).
أما عن قوله (لا يغلق الرهن) فَقَدْ قَالَ ابن الأثير: ((يقال: غَلِق الرهن يَغْلَقُ غلوقاً: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه عَلَى تخليصه. والمعنى: أنَّهُ لا يستحقه المرتهن إذا لَمْ يستفكه صاحبه، وَكَانَ هَذَا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لَمْ يؤد ما عَلَيْهِ في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام)). النهاية ٣/ ٣٧٩.
(١) فتح الباري ٤/ ١٤٤، وتحفة الأحوذي ٤/ ٤٦١.
(٢) رَوَاهُ مالك (٢٧٨٢)، وعبد الرزاق (٦٩٥٨) و (٦٩٥٩)، والحميدي (٦٨٣)، وأحمد ٢/ ٤ و٦ و ٥٧، والبخاري ٣/ ١٦٥ (٢٤٣٥)، ومسلم ٥/ ١٣٧ (١٧٢٦)، والطرسوسي في مسند عَبْد الله بن عمر (٤٩)، وأبو داود (٢٦٢٣)، وابن ماجه (٢٣٠٢)، وأبو عوانة ٤/ ٣٥ و٣٦ و٣٧، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٤١، وفي شرح المشكل (٢٨١٨) و (٢٨١٩) و (٢٨٢) و (٢٨٢١)، وابن حبان (٥١٧٩) و (٥٢٨٩)، وفي طبعة الرسالة (٥١٧١) و (٥٢٨٢)، والطبراني في الأوسط (٣١٠) و (١٩٠٩)، وفي طبعة الطحان (٣١٢) و (١٩٣٠)، والبيهقي ٩/ ٣٥٨، والبغوي (٢١٦٨).

<<  <   >  >>