للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرجه: أبو دَاوُد (١)، وابن ماجه (٢)، وَالنَّسَائِيّ (٣)، وابن خزيمة (٤)، والدارقطني (٥)، والمزي (٦).

وَقَد اختلف الفُقَهَاء في الأحكام المستفادة من هذِهِ الأحاديث عَلَى مذاهب أشهرها مَا يأتي:

المذهب الأول:

يرى أن التطهير من بول الرضيع - كالتطهير من بول الكبير - إنما يَكُون بغسله، وَلاَ فرق في ذَلِكَ بَيْنَ بول رضيع أكل الطعام أو لَمْ يأكل، كَمَا أَنَّهُ لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ الذكر والأنثى. وإلى ذَلِكَ ذهب أبو حَنِيْفَة، وَهُوَ المشهور عن مَالِك عَلَى خِلاَف بَيْنَهُمَا في كيفية الغسل الَّذِي يجزئ في التطهير من النجاسة، فإن أبا حَنِيْفَة يشترط لتطهير النجاسة غَيْر المرئية تعدد مرات غسلها - ثلاثاً أو سبعاً والعصر بَعْدَ كُلّ غسلة (٧)، وَلَمْ يشترط مَالِك أكثر من صب الماء عَلَى النجاسة بحيث يغمرها، ويذهب لونها وطعمها ورائحتها وَلاَ يشترط لإزالة النجاسة إمرار اليد والعصر، ونحو ذَلِكَ (٨).

وَقَدْ حملوا: ((إتباع الماء)) و ((نضحه)) و ((رشه))، هذِهِ الألفاظ كلها حملوها عَلَى مَعْنَى الغسل، وَقَدْ أفاض الطحاوي في إيراد الآثار الدالة عَلَى أن هذِهِ الألفاظ قَدْ تطلق ويراد بِهَا الغسل (٩).

لَكِن هَذَا يؤخذ عَلَيْهِ: ان هذِهِ الألفاظ، وإن كَانَتْ تطلق أحياناً عَلَى الغسل فإن الحال في مسألتنا هذِهِ لا يحتمل ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يؤدي إِلَى تناقض تتنَزه عَنْهُ نصوص


(١) في سننه (٣٧٦).
(٢) في سننه (٥٢٦).
(٣) في المجتبى ١/ ١٥٨، وَفِي الكبرى (٢٩٣).
(٤) صحيحه (٢٨٣).
(٥) في سننه ١/ ١٣٠.
(٦) هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف القضاعي الكلبي، ولد سنة (٦٥٤هـ‍)، من مصنفاته " تهذيب الكمال " و " الأطراف "، توفي سنة (٧٤٢ هـ‍).
تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٩٨ و ١٥٠٠، والدرر الكامنة ٤/ ٤٥٧، وشذرات الذهب ٦/ ١٣٦.
والحديث أخرجه في تهذيب الكمال ٨/ ٣٢٨
(٧) المبسوط ١/ ٩٢ - ٩٣، وبدائع الصنائع ١/ ٨٧، والاختيار ١/ ٣٦، وفتح القدير ١/ ١٣٤، وحاشية الدر المختار ١/ ٣١٠.
(٨) المدونة الكبرى ١/ ٢٤، والمنتقى ١/ ٤٤ - ٤٥، والاستذكار ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣، وبداية المجتهد ١/ ٦١ - ٦٢.
(٩) شرح معاني الآثار ١/ ٩٢، وما بعدها.

<<  <   >  >>