للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَد اعترض ابن حزم - القائل: بأن النضح يكفي في التطهير من بول الذكر كبيراً أو صغيراً -: بأن تخصيص ذَلِكَ بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل لَيْسَ من كلام النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لِذلِكَ فالحديث لا دلالة فِيهِ عَلَى هَذَا التحديد (١).

ويجاب عَلَى ذَلِكَ: بأنه نجاسة الأبوال المستتبعة لوجوب غسلها، كُلّ ذَلِكَ مستيقن بالأحاديث العامة الدالة عَلَى ذَلِكَ، كحديث ابن عَبَّاس في القبرين اللذين أخبر رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن صاحبيهما يعذبان، وَقَالَ: ((أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنْزه من البول)). أخرجه البُخَارِيّ وَمُسْلِم (٢).

وحديث أبي هُرَيْرَة مرفوعاً: ((استنْزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر مِنْهُ)). رَواهُ أحمد (٣)، وابن ماجه (٤)، وابن خزيمة (٥)، والدارقطني (٦)، والحاكم (٧)، وصححه البُخَارِيّ (٨).

وحديث ابن عَبَّاس مرفوعاً: ((تَنَزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبْر مِنْهُ)). أخرجه: البزار (٩)، والطبراني (١٠)، والدارقطني (١١)، والحاكم (١٢).

فنجاسة بول الآدمي ووجوب غسله كُلّ ذَلِكَ متيقن بهذه الأحاديث، وتخصيص بول الصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام بالنضح متيقن بحديث أم قيس بنت محصن، وما عدا


(١) المحلى ١/ ١٠١.
(٢) صَحِيْح البخاري ١/ ٦٥ (٢١٨) و ٢/ ١١٩ (١٣٦١) و ٢/ ١٢٤ (١٣٧٨) و ٨/ ٢٠ (٦٠٥٢)، وصحيح مُسْلِم ١/ ١٦٦ (٢٩٢). وأخرجه أحمد ١/ ٢٢٥، وعبد بن حميد (٦٢٠)، والدارمي (٧٤٥)، وأبو دَاوُد (٢٠)، والترمذي (٧٠)، وَالنَّسَائِيّ ١/ ٢٨ و ٤/ ١١٦ وَفِي الكبرى (٢٧) و (٢١٩٥) و (٢١٩٦) و (١١٦١٣)، وابن ماجه (٣٤٧)، وابن خزيمة (٥٥) و (٥٦).
(٣) المُسْنَد ٢/ ٣٢٦ و ٣٨٨ و ٣٨٩.
(٤) في سننه (٣٤٨).
(٥) كَمَا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٣٣٦، وَهُوَ لَيْسَ في المطبوع من صَحِيْح ابن خزيمة، فلعله مِمَّا سقط من المطبوع، لَكِنْ الحافظ ابن حجر فاته أن يعزوه لابن خزيمة في " إتحاف المهرة " ١٤/ ٤٨٥ و١٥/ ٥٢٠ وَلَمْ يتنبه المحققون عَلَى ذَلِكَ.
(٦) في سننه ١/ ١٢٨.
(٧) المستدرك ١/ ١٨٣.
(٨) نقله عَنْهُ التِّرْمِذِي في علله الكبير: ٤٥ (٣٧).
(٩) كشف الأستار (٢٤٣).
(١٠) في الكبير ١١/ (١١١٠٤) و (١١١٢٠).
(١١) في سننه ١/ ١٢٨.
(١٢) المستدرك ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.

<<  <   >  >>