للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شُعْبَة عن عُمَرو بن مرة (١) قَالَ: كَانَ عَبْد الله يحدثنا فنعرف وننكر، وكَانَ قَدْ كبر)) (٢). وَقَالَ الخَطَّابِيّ: ((كَانَ أحمد يوهن هَذَا الحَدِيْث)) (٣). وَقَالَ البزار عقب

تخريجه الحَدِيْث: ((ذ وهذا الحَدِيْث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عَلِيّ، وَلاَ يروى عن عَلِيّ إلا من حَدِيث عَمْرو بن مرة، عن عَبْد الله بن سلمة، عن عَلِيّ، وَكَانَ عَمْرو بن مرة يحدِّث عن عَبْد الله بن سلمة فَيَقُوْلُ: يعرف في حديثه وينكر)) (٤).

وَقَالَ البُخَارِيّ: ((عبد الله بن سلمة أبو العالية الكوفي لا يتابع في حديثه)) (٥)، وَقَالَ الشَّافِعيّ في (سُنَن حرملة): ((إن كَانَ هَذَا الحَدِيْث ثابتاً، ففيه دلالة عَلَى تحريم القُرْآن عَلَى الجنب))، وَقَالَ في (جماع كِتَاب الطهور): ((أهل الحَدِيْث لا يثبتونه)) (٦).

قَالَ البَيْهَقِيّ: ((إنما قَالَ ذَلِكَ لأن عَبْد الله بن سلمة راويه كَانَ قَدْ تغير، وإنما رَوَى هَذَا الحَدِيْث بعدما كبر، قَالَه شُعْبَة)) (٧). ومع كُلّ هَذَا فَقَدْ قَالَ الحافظ ابن حجر: ((الحق أَنَّهُ من قبيل الحَسَن، يصلح للحجة)) (٨). وعلى تقدير صلاحيته للاحتجاج، فَلاَ حجة فِيهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نهيٌّ عن أن يقرأ الجنب القُرْآن، وإنما هُوَ فعلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السلام لا يلزم، وَلاَ بيّن - عليه السلام - أَنَّهُ إِنَّمَا يمتنع من قِرَاءة القُرْآن من أجل الجنابة (٩).

٣ - وما روي عن ابن عُمَر عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لا تقرأ الحائض وَلاَ الجنب شيئاً من القُرْآن)).

أخرجه التِّرْمِذِي (١٠)، وابن ماجه (١١)، والدَّارَقُطْنِيّ (١٢)، والبيهقي (١٣)، والخطيب (١٤).


(١) هُوَ أبو عَبْد الله عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي الكوفي، توفي سنة (١١٦ هـ‍)، وَقِيْلَ (١١٨ هـ‍).
تهذيب الكمال ٥/ ٤٦٢ (٥٠٣٧)، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٩٦، وشذرات الذهب ١/ ١٥٢.
(٢) التاريخ الصغير ١/ ٢٠٣.
(٣) التلخيص الحبير ١/ ٣٧٥، وطبعة شعبان ١/ ١٤٧.
(٤) البحر الزخار عقيب (٧٠٨).
(٥) الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٦١.
(٦) التلخيص الحبير ١/ ٣٧٥، وطبعة شعبان ١/ ١٤٧.
(٧) التلخيص الحبير ١/ ٣٧٥، وطبعة شعبان ١/ ١٤٧.
(٨) فتح الباري ١/ ٤٨.
(٩) المحلى ١/ ٧٨.
(١٠) جامع التِّرْمِذِي (١٣١).
(١١) سُنَن ابن ماجه (٥٩٥).
(١٢) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ ١/ ١١٧.
(١٣) السُّنَن الكبرى ١/ ٨٩.
(١٤) تأريخ بغداد ٢/ ١٤٥.

<<  <   >  >>