للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحجة لهم الحديث السابق الذكر والتفصيل.

القول الثاني: وهو أنه لا يجزئ في صدقة الفطر إلا صاع سواء كان من البر أو غيره

وهو المروي عن: عائشة (١)، وعبد الله بن عمر (٢).

ومسروق (٣)، ومحمد بن سيرين (٤)، وأبي العالية (٥)، وغيرهم (٦).

وهي الرواية الثانية عن: علي بن أبي طَالِب (٧)، وعبد الله بن عَبَّاسٍ (٨)، وعبد الله بن الزبير (٩)، والحسن البصري (١٠). وذهب إلى هذا الإمام مالك (١١)، والشافعي (١٢)، وأحمد بن حنبل (١٣).

وهو أنهم لم يحتجوا بحديث ابن أبي صعير للاختلاف الكبير الذي حصل فيه، واحتجوا لمذهبهم بما رواه زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: كُنّا نُخْرِجُ زَكَاة الفِطْرِ - إذْ كانَ فِينا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَاعاً من طَعامٍ، أو صَاعاً من شَعِيرٍ، أو صَاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من زَبيبٍ، أو صَاعاً من أقطٍ، فلم نَزَلْ نُخْرِجهُ حتّى قَدِمَ معاويةُ المَدِينَةَ، فَتَكَلّمَ، فَكانَ فِيما كلَّمَ به النّاسَ: إنِي لأرَى مُدَّيْنِ


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٠).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٩).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٦٧).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٨).
(٦) انظرهم في: الاستذكار ٣/ ١٥٣.
(٧) السنن الكبرى، للبيهقي ٤/ ١٦٦.
(٨) مصنف عبد الرزاق (٥٧٦٧)، والسنن الكبرى ٤/ ١٦٧.
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٦١)، والسنن الكبرى ٤/ ١٦٧.
(١٠) السنن الكبرى ٤/ ١٦٧.
(١١) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨، والاستذكار ٣/ ١٥٤، والتمهيد ٤/ ١٣٥، والمنتقى ٢/ ١٨٧ - ١٨٨، وبداية المجتهد ١/ ٢٠٥، والقوانين الفقهية: ١١٠، وحاشية الرهوني ٢/ ٣٣٣، وشرح منح الجليل ١/ ٣٨٠، وأسهل المدارك ١/ ٤٠٧.
(١٢) انظر: الأم ٢/ ٦٨، ومختصر المزني المطبوع مع الأم ٨/ ٥٥، والحاوي الكبير ٤/ ٤٢٠، والوسيط ٢/ ١١١٢ - ١١١٣، والتهذيب ٣/ ١٢٨، والمجموع ٦/ ١٢٨، وروضة الطالبين ٢/ ٣٠١، وكفاية الأخيار ١/ ٣٧٣، ونهاية المحتاج ٣/ ١٢٠ - ١٢١.
(١٣) انظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١١، ومسائل عبد الله بن أحمد ٢/ ٥٧٩ - ٥٨٢، والروايتين والوجهين: ٤٤ب، والمقنع: ٥٩، والهادي: ٤٩، والمغني ٢/ ٦٤٨، والمحرر ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧، والشرح الكبير ٢/ ٦٦١، وشرح الزركشي ١/ ٦٦٧.

<<  <   >  >>