للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين: أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح بالمرجوح.

ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك)) (١).

وَقَالَ المباركفوري: ((قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم)) (٢).

وقد يكون هناك اختلاف، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم (٣)، عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني قَدْ وهبت لك من نفسي، فقال رجلٌ: زوجنيها، قال: ((قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن)).

فهذا الحديث تفرد به أبو حازم (٤)، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال:

((أنكحتُكها)) وبعضهم قال: ((زوجتكها) وبعضهم قال: ((ملكتكها) وبعضهم قال: ((مُلِّكْتَها)) وبعضهم قال: ((زوجناكها) وبعضهم قال: ((فزوجه) وبعضهم قال: ((أنكحتك) وبعضهم قال: ((أملكتها) وبعضهم قال: ((أملكتكها) وبعضهم قال: ((زوجتك))، وبيان ذلك في الحاشية (٥).


(١) هدي الساري: ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٢) تحفة الأحوذي ٢/ ٩١ - ٩٢.
(٣) هو: سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج التمار، المدني مولى الأسود بن سُفْيَان، ثقة، عابد، مات في خلافة المنصور. تهذيب الكمال ٣/ ٢٤٤ (٢٤٣٤)، والتقريب (٢٤٨٩).
(٤) نص على ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح ٢/ ٨٠٨.
(٥) أخرجه مالك ((٤١١) برواية عبد الرحمان بن القاسم، (٣١٨) برواية سويد بن سعيد، (١٤٧٧) برواية أبي مصعب الزهري بلفظ: ((زوجتكها))، و (١٤٩٨) برواية الليثي بلفظ: ((أنكحتكها)). تفرد الليثي بمخالفة أصحاب مالك.
وأخرجه الشافعي في المسند (١١١٧) بتحقيقنا، وفي طبعة العلمية: ٢٤٦، وأحمد ٥/ ٣٣٦، والبخاري ٣/ ١٣٢ (٢٣١٠) و٧/ ٢٢ (٥١٣٥) و ٩/ ١٥١ (٧٤١٧)، وأبو داود (٢١١١)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/ ١٢٣ وفي الكبرى، له (٥٥٢٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٦، وابن حبان (٤٠٩٣)، والبيهقي ٧/ ١٤٤ و ٢٣٦ و ٢٤٢، والبغوي (٢٣٠٢) جميعهم رووه عن مالك وفيه: ((قَدْ زوجتكها)).
أخرجه الدارمي (٢٢٠٧)، والبخاري ٦/ ٢٣٦ (٥٠٢٩) عن عمرو بن عون وفيه ((زوجتكها))،
=

<<  <   >  >>