للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (١)، وقتادة (٢)، والحكم (٣)، وحماد (٤)، والنخعي (٥)، والزيدية (٦)، والظاهرية (٧) إلى أن في سجود السهو تشهداً وتسليماً، وهو مذهب أبي حنيفة إذ قال: ((كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام)) (٨).

وذهب مالك (٩)، والشافعي (١٠)، وإسحاق (١١)، وأحمد (١٢)، واختاره الشوكاني (١٣) إلى أنه إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام، فإنه يتشهد بعدها ويسلم، أما إذا سجد


(١) انظر: مصنف عبد الرزاق (٣٤٩٩)، وابن أبي شيبة (٤٤٥١) و (٤٤٥٢) و (٤٤٥٨) و (٤٤٥٩)، ونيل الأوطار ٣/ ١٢٢.
(٢) وقع في صحيح البخاري عن قتادة أنه لا يتشهد، وقال ابن حجر معقباً: ((كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: يتشهد في سجود السهو ويسلم. (انظر: مصنف عبد الرزاق (٣٥٠١)) فلعل ((لا)) في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك)). انظر فتح الباري ٣/ ٩٨.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٦٦).
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٦٦).
(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق (٣٥٠٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤٤٦٠).
(٦) انظر: البحر الزخار ٢/ ٣٤٠.
(٧) انظر: المحلى ٤/ ١٦٩. وقال ابن حزم: ((الأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدها ويسلم منها فإن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه)).
(٨) روى ذلك عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة ١/ ٢٢٣. وانظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٣، والهداية ١/ ٧٤، وتبيين الحقائق ١/ ١٩٢.
(٩) انظر: المنتقى ١/ ١٧٥ - ١٧٦، وبداية المجتهد ١/ ١٤٢، والقوانين الفقهية: ٧٣ - ٧٤.
(١٠) انظر: الأم ١/ ١٣٠، والحاوي الكبير ٢/ ٢٩٨. وقال ابن حجر: ((ونقله أبو حامد الاسفراييني عن القديم ولكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي يقول: ((إذا سجد بعد السلام تشهد، أو قبل السلام اجزأه التشهد الأول)) وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع عَلَى القول القديم، وفيه ما لا يخفى)). وذهب البغوي والنووي من الشافعية إلى التفريق بين اعتبار أن الذي يسجد بعد السلام هل هو عائد إلى حكم الصلاة أم لا؟ فإذا اعتبر عائداً إلى حكم الصلاة فلا تشهد عليه أما إذا لم يعتبر عائداً إلى حكم الصلاة ففيه وجهان، قال البغوي: ((أحدهما: يتشهد؛ لأن سجود الصلاة بعده يتشهد، والثاني: وهو الأصح لا يتشهد؛ لأن المتروك هو السجود فلا يلزمه معه شيء آخر والصحيح أنه لو سلم، سواء قلنا: يتشهد أو لا يتشهد)). انظر: التهذيب ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، وروضة الطالبين ١/ ٣١٦.
(١١) انظر: فتح الباري ٣/ ٩٨.
(١٢) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٨٩، والمقنع: ٣٣، والمغني ١/ ٦٦٤ - ٦٦٥.
(١٣) انظر: السيل الجرار ١/ ٢٨٤.

<<  <   >  >>