بلفظ: ((إذا قَالَ أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين ...)). وأخرجه: عَبْد الرزاق (٢٦٤٥)، وأحمد ٢/ ٣١٢، ومسلم ٢/ ١٨ (٤١٠) (٧٥)، والبيهقي ٢/ ٥٥ - ٥٦، من طريق همام بن منبه، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ. وأخرجه مُسْلِم ٢/ ١٧ (٤١٠) (٧٤) من طريق أبي يونس، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ. وأخرجه أبو داود (٩٣)، وابن ماجه (٨٥٣) من طريق أبي عَبْد الله ابن عم أبي هُرَيْرَة بلفظ: ((ترك الناس التأمين، وَكَانَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قَالَ: {غَيْر المغضوب عليهم ولا الضالين}، قَالَ: آمين حَتَّى يسمعها أهل الصف الأول)). أقول: فأنت ترى الاختلاف في الألفاظ الَّتِيْ جاءت في الطرق عن أبي هُرَيْرَة فإما أن تكون هَذِهِ الألفاظ محفوظة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإما أن يَكُوْن أبو هُرَيْرَة قَدْ حدّث بِهِ بالمعنى، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك الأخرى فكل رِوَايَة تفسر الرِّوَايَة الأخرى، قَالَ الإمام أحمد: ((الْحَدِيْث إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً)) كَمَا نقله الْخَطِيْب في " الجامع " ٢/ ٢٧٠ عَنْهُ. وكذلك قَالَ علي بن المديني: ((الباب إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ يتبين خطؤه)) الجامع ٢/ ٢٧٠. وَقَالَ أبو زرعة أَيْضاً: ((والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد مِنْهُ، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات)) طرح التثريب ٧/ ١٨١. وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى الَّذِيْنَ تمسكوا بالرواية الأولى فَقَالَ في " المحلى " ٣/ ٢٦٥: ((وهذا غاية المقت في الاحتجاج، إِذْ ذكروا حديثاً ليس فِيْهِ شريعة قَدْ ذكرت في حَدِيْث آخر، فراموا إسقاطها بِذَلِكَ، ولا شيء في إسقاط جميع شرائع الإِسْلاَم أقوى من هَذَا العمل، فإنه لَمْ تذكر كُلّ شريعة في كُلّ آية ولا في كُلّ حَدِيْث. ثُمَّ من العجب احتجاجهم بأبي صالح في أنه لَمْ يروِ عن أبي هُرَيْرَة لفظاً رَوَاهُ سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هُرَيْرَة!! وَلَوْ انفرد سعيد لكان يعدل جَمَاعَة مثل أبي صالح فكيف وليس في رِوَايَة أبي صالح أن لا يقول الإمام: آمين، فبطل تمويههم بهذا الخبر)). ونقل صاحب عون المعبود ١/ ٣٥٢ عن الخطابي تفسير حَدِيْث أبي صالح فَقَالَ: ((معنى قوله - عليه السلام - إذا قَالَ: ((ولا الضالين)) فقولوا: آمين، أي مع الإمام حَتَّى يقع تأمينكم وتأمينه معاً فأما قوله - عليه السلام -: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) فإنه لا يخالفه، ولا يدل عَلَى أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هُوَ كقول القائل: إذا رحل الأمير فارحلوا يعني إذا أخذ الأمير للرحيل فتهيئوا للارتحال لتكون رحلتكم مع رحلته)). (١) أخرجه: عَبْد الرزاق (٦٣٦)، وأحمد ٦/ ١٢ و ١٥، وأبو داود (٩٣٧)، والبزار (١٣٧٥)، وابن خزيمة (٥٧٣)، والشاشي في المسند (٩٧٦)، والطبراني في الكبير (١١٢٤) و (١١٢٥)، وفي الأوسط (٧٢٤٣)، والحاكم في مستدركه ١/ ٢١٩، والبيهقي ٢/ ٢٣ و٥٦، والخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٢٧٦ و ٢٧٧، والبغوي في شرح السنة (٥٩١). (٢) تقدم تخريجه.