للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر (١) (أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة) (٢).

الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثلاثة علي فريضة وهي لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل) (٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث واثلة بن الأسقع (٤)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي) (٥).

وجه الدلالة:

وهذا معناه أنه حث عليه حتى كاد يصير مفروضا (٦).

الدليل الثاني:

أن الأصل مشاركة - صلى الله عليه وسلم - لأمته في الأحكام (٧)، والسواك ليس واجباً عليهم، فهو كذلك غير واجب عليه - صلى الله عليه وسلم -.

الترجيح:

الذي يظهر لي والله أعلم، أن القول الأول القائل بأن السواك في حقه - صلى الله عليه وسلم - سنة، هو الراجح؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشارك لأمته في الأحكام، والله تعالى أعلم.


(١) هو: عبد اللَّه بن حنظلة غسيل الملائكة بن أبي عامر الأنصاري، ولد سنة ٤ هـ، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،قتل يوم الحرة سنة ٦٣ هـ، وكان أمير الأنصار يومئذ. انظر: ترجمته في الإصابة (٤/ ٥٩،٥٨).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣٦/ ٢٩١) ح (٢١٩٦٠) وحسنه المحقق، وأبو داود كتاب الطهارة، باب السواك (١/ ١٢) ح (٤٨)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٤٣٦).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح، باب ما وجب عليه من قيام الليل (٧/ ٦٢) ح (١٣٢٧٢)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣١٥) ح (٣٢٦٦) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٦٤) رواه الطبراني في الأوسط و فيه موسى الصنعاني وهو كذاب.
(٤) هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، أبو الأسقع، وقيل غير ذلك، الليثي الكناني صحابي جليل من أهل الصفة ولد سنة ٢٢ ق هـ أسلم قبل تبوك وشهدها، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي هريرة وأم سلمة، توفي سنة ٨٣ هـ انظر: الإصابة (٣/ ٦٢٦).
(٥) أخرجه الإمام أحمد (٢٥/ ٣٨٩) ح (١٦٠٠٧)، وحسنه المحقق، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٦)، وحسن إسناده العراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٠).
(٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٢١٩).
(٧) المرجع السابق.

<<  <   >  >>