للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال.

القول الأول: يرتفع الجميع، لكن إن نوى ألا يرتفع غيره فلا يصح وضوؤه.

وبه قال المالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢).

القول الثاني: إذا نوى رفع الحدث عن واحد ارتفع عن الجميع، سواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره، أو لم يتعرض لنفي غيره.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣).

القول الثالث: يرتفع الجميع بوضوءٍ واحد، لكن إن نوى ألا يرتفع غيره فلا يرتفع إلا ما نواه.

وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة (٤).


(١) انظر: التاج والإكليل (١/ ٢٣٦)، ومواهب الجليل (١/ ٢٣٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٩٤).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٩٤)، المجموع (١/ ٣٦٩)،روضة الطالبين (١/ ٤٨).
(٣) انظر: المجموع (١/ ٣٦٩)،روضة الطالبين (١/ ٤٨)،مغني المحتاج (١/ ٨٦)، حاشية الجمل (١/ ١٦٦).
(٤) انظر: المغني (١/ ٢٩٢)، الفروع (١/ ١١٤)،المبدع (١/ ١١٩)، الإنصاف (١/ ٣١٧)، كشاف القناع (١/ ٩٠،٨٩).

<<  <   >  >>