للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن قيس بن سعد (١) قال:" أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية (٢)، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه (٣)) (٤).

الدليل الثاني: عن ميمونة رضي الله عنها قالت: (اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيده) (٥).

وجه الدلالة من الحدثين:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل، وترك التنشيف في حديث ميمونة رضي الله عنها، ففعله تارة وتركه تارة يدل على تساوي جانبي الفعل والترك.

الدليل الثالث: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقة ينشف بها بعد الوضوء) (٦).

ونوقش:

بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.


(١) قيس بن سعد هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي كان حامل راية الأنصار مع رسول - صلى الله عليه وسلم - وكان من ذوي الرأي من الناس، شهد فتح مصر واختط بها دارا ثم كان اميرها لعلي مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة، انظر: الإصابة (٥/ ٤٧٤).
(٢) ورسية: مصبوغة بالورس، وهو نبت أصفر يصبغ به. انظر: النهاية (٥/ ١٧٣).
(٣) عكنه: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا. انظر: القاموس مادة عكن (٤/ ٢٥١).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٢١)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ح/٥١٨٥ (٤/ ٣٤٧) ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب المنديل بعد الوضوء ح ٤٦٦/ (١/ ١٥٨)، وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ١٢٤)، والألباني في ضعيف ابن ماجه (١/ ٣٨).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسدهح/٢٧٠، (١/ ١٠٦)، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة الغسل من الجنابةح/٣١٧ (١/ ٢٤٥).
(٦) أخرجه الترمذي، في أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب المنديل بعد الوضوء ح/٥٣ (١/ ٧٤)، وضعفه فقال: (حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء).

<<  <   >  >>