للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بأن التنشيف مكروه:

الدليل الأول: حديث ميمونة رضي الله عنها السابق.

الدليل الثاني: عن أنس: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا علي، ولا ابن مسعود) (١).

نوقش:

بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

الدليل الثالث: قالوا: إن الوضوء يوزن (٢).

ونوقش: أن هذا تعليل غير صحيح، فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنيا، ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة، وإنما هذا من أمور الغيب الذي نؤمن به كما ورد (٣).

الترجيح:

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة يترجح والله أعلم، القول القائل بجواز التمندل بعد الوضوء، لعدم صحة الخبر في النهي عن ذلك، وأما رده - صلى الله عليه وسلم - للمنديل في حديث ميمونة رضي الله عنها فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد يترك المباح ولا يكون تركه لكراهته له، ولأنه ربما ترك المنديل لأمر يختص بعينه دون جنسه (٤).


(١) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ١٤٥.، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٧٠)
(٢) انظر: البناية (١٢/ ١٢٤).
(٣) انظر: جامع الترمذي تحقيق أحمد شاكر (١/ ٧٧).
(٤) انظر: الشرح الكبير (١/ ٦٦).

<<  <   >  >>