للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الرابع:

"الذين قالوا: بانتقاض الوضوء بالنوم إلا يسير النوم من قائم أو قاعد".

الدليل الأول: عموم حديث علي وصفوان المتقدمين، ولكنهما مخصوصان بحديث أنس المتقدم، فإنه محمول على أن النوم اليسير لا ينقض (١).

نوقش:

بأن حديث أنس ليس فيه بيان كثرة ولا قلة (٢).

وأجيب:

بأن النائم يخفق رأسه من يسير النوم، فهو يقين في اليسير، فيعمل به منه، وما زاد فهو محتمل لا يترك له العموم المتيقن (٣).

الدليل الثاني: إن نقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث، ومع الكثرة والغلبة يفضي إليه، ولا يحس بخروجه منه، بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على القليل، لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث (٤).

الدليل الثالث: قياس القائم على القاعد، لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، فكما أن نوم القاعد لا ينتقض به الوضوء للأدلة المذكورة عند الشافعية -أصحاب القول الثالث- فكذا القائم مثله، بل أولى، لأن القائم منضم ومتحفظ كالقاعد، وهو أيضاً لا يستثقل نومه استثقال الجالس لاعتماد القاعد على مقعدته بخلاف القائم، وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم الاستثقال في النوم، فإنه لم استثقل لسقط، فيبعد خروج الحدث منه مع عدم العلم به في النوم اليسير (٥).


(١) انظر: المغني (١/ ٢٣٥).
(٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٣٥, ٢٣٦) المجموع (١/ ١٩).
(٣) انظر: المغني (١/ ٢٣٦).
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٣٦) , شرح العمدة (١/ ٣٠٢) , شرح الزركشي (١/ ٢٣٨, ٢٣٩).

<<  <   >  >>