للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أن من صمد للريح حتى عمه التراب ناوياً التيمم، صح تيممه، ولو لم يمسح ما علق به من تراب.

وبه قال: بعض الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، اختارها القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: (الذين اشترطوا المسح)

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٣) الآية.

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أمر بالمسح فإذا لم يمسح لم يمتثل الأمر (٤).

الدليل الثاني: أن المقصود لا يحصل إلا بمسحه التراب بنية التيمم (٥).

أدلة أصحاب القول الثاني: (الذين قالوا لا يصح تيممه ولو مسح).

الدليل الأول: قالوا: لأنه لم يأخذه لوجهه ويديه (٦).

ونوقش:

بأنهم نصوا على أن الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه (٧).

وأجيب:

أن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله، وليس كذلك التراب (٨).

الدليل الثاني: قالوا: لأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار (٩).

ونوقش:

أن الأصل في المسح التخفيف بخلاف الغسل (١٠)، وأيضاً التعميم لكل العضو متعذر حتى باليد، ويكفي فيه غلبة ظن (١١).


(١) انظر: المجموع (٢/ ٢٧١)، فتح الوهاب (١/ ٢٩).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٨٨)، الفروع وتصحيحه (١/ ٣٠٠)، المبدع (١/ ١٩٩).
(٣) المائدة:٦.
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٥)، المغني (١/ ١٨١).
(٥) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٣٤).
(٦) انظر: الأم (١/ ٤٩).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٤١).
(٨) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٤١).
(٩) انظر: المصدر السابق.
(١٠) انظر: المبسوط (١/ ٦٣).
(١١) انظر: تحفة المحتاج (١/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>