للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٦١] عن أبى نضرة عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذى صنعتم فى أمر علىّ أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟

فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرنى عن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: قال النبى صلّى الله عليه وسلم: «فى أصحابى اثنا عشر منافقا، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنّة حتّى يلج الجمل فى سمّ «١» الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدّبيلة «٢» ، وأربعة» لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. «٣» .

[١٦٢] عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيّبه قال: فلحقنى النبى صلّى الله عليه وسلم فدعا لى وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: «بعنيه بوقيّة» قلت: لا، ثم قال: «بعنيه» فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلى، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدنى ثمنه، ثم رجعت فأرسل فى أثرى فقال: «أترانى ماكستك لاخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك» «٤» .

[١٦٣] عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف «٥» فطمثت فدخل علىّ


(١) سمّ الخياط: بفتح السين وضمها وكسرها، وهى ثقب الإبرة، ومعناه لا يدخلون الجنة أبدا كما لا يدخل الجمل فى سم الإبرة أبدا.
(٢) الدبيلة: هى خراج ودمّل كبير تظهر فى الجوف فتقتل صاحبها غالبا. وفى أصحابى: معناه الذين ينسبون إلى صحبتى.. كما فى رواية ثانية: فى أمتى.
(٣) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب صفات المنافقين (٨/ ١٢٢) .
(٤) حديث صحيح.. رواه مسلم كتاب المساقة، باب ركوب البعير واستثناء ركوبه، (٥/ ٧٥) ، واحتج به الإمام أحمد ومن وافقه فى جواز بيع الدابة، ويشترط البائع لنفسه ركوبها، وقال مالك: يجوز إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل هذا الحديث على هذا، وقد قال الشافعى وأبو حنيفة وغيره: لا يجوز ذلك سواء قلّت المسافة أو كثرت، ولا ينعقد البيع، قالوا: ولأن النبى صلّى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن، ولم يرد حقيقة البيع. وفى الحديث دليل على أنه لا بأس من طلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع.
(٥) سرف: موضع ما بين مكة والمدينة، تزوج به رسول الله صلّى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهناك بنى بها، وهناك توفيت.

<<  <   >  >>