للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٠] عن زيد بن خالد- رضى الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- فسأله عن اللّقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها «١» ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» .

قال: فضالة الغنم؟ قال: «هى لك أو لأخيك أو للذّئب» . قال:

فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ «٢» معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها» «٣» .

[٢١] عن زهدم قال: كان بين هذا الحىّ من جرم وبين الأشعريين ودّ وإخاء، فكنّا عند أبى موسى الأشعرىّ، فقرّب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بنى تيم الله، أحمر كأنّه من الموالى، فقذزته، فحلفت ألااكله. فقال: قم فلأحدثنّك عن ذاك، إنى أتيت رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- فى نفر من الأشعريين نستحمله فقال:

«والله لا أحملكم، وما عندى ما أحملكم عليه» فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بنهب إبل «٤» ، فسأل عنا فقال: «أين النّفر


سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية (٥/ ٤) ، وتلقى الركبان هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد وما معه كذبا، ليشترى منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل. فى الحديث دليل على تحريم التدليس فى كل شىء، وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول.
(١) قوله: (اعرف عفاصها ووكاءها) العفاص: هو الوعاء التى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، والوكاء: هو الخيط الذى يشد به الوعاء. والمراد أن يعرف العلامات عندما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها له.
(٢) فرق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين الغنم والإبل، إذ قال: الغنم لك أن تأخذها، أما الإبل فهى مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر وامتناع الذئب عنها بخلاف الغنم.
(٣) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الأشربة- باب شرب الناس والدواب من الأنهار (٣/ ١٤٩) وكتاب اللقطة- باب ضالة الإبل (٣/ ١٦٣) ، وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة (٣/ ١٦٥) ، وكتاب الأدب باب ما يجوز من الغنم (٨/ ٣٤) ، ومسلم كتاب اللقطة (٥/ ١٣٤) ، وأبو داود كتاب اللقطة (١٧٠٤) . يلقاها ربها: أى صاحبها.
(٤) النهب: الغنيمة.

<<  <   >  >>