(٢) أو ضار أى أو كلب ضار بغرض الصيد. (٣) حديث رواه البخارى فى صحيحه، كتاب: «الذبائح والصيد» باب: «من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية» ، ومسلم فى صحيحه كتاب «المساقاة» برقم (٥٤) . قال الإمام النووى: أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور، واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبى صلّى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره. قال النووى: أما اقتناء الكلاب، فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية، ويجوز اقتناؤه للدور والدروب قياسا على هذه الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث، وهى الحاجة أهـ (انظر شرح صحيح مسلم ١٠/ ٢٣٦) . (٤) حديث صحيح.. رواه البخارى (٢٣٢٣، ٢٣٢٥) ، ومسلم برقم (١٥٧٦) ، والنسائى (٧/ ١٨٨) ، وأحمد (٥/ ٢١٩، ٢٢٠) . (٥) حديث صحيح.. رواه البخارى (٣٣٢٣) ، ومسلم (١٥٧٠) ، ومالك (٢/ ٩٦٩) ، والترمذى (١٤٨٨) ، والدارمى (٢٠٠٧) . (٦) حديث صحيح.. أخرجه البخارى (٥٤٨٠- ٥٤٨٢) ، ومسلم (١٥٧٤) ، والترمذى (١٤٨٧) ، والنسائى (٧/ ١٨٧) ، ومالك (٢/ ٩٦٩) .