للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابنة لبون لا يفرّق إبل عن حسابها «١» من أعطاها مؤتجرا «٢» فله أجرها ومن أبى فإنّا اخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا «٣» لا يحلّ لال محمد- صلّى الله عليه وسلّم- منها شىء» «٤» .

[٣٧] عن سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- عن ضالّة الإبل، تغشى حياضى «٥» ، قد لطتّها «٦» لإبلى، فهل لى من أجر إن سقيتها؟ قال: «نعم. فى كلّ ذات كبد حرّى «٧» أجر» «٨» .

[٣٨] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- «قضى أنّ من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض «٩» ، وثلاثون بنت لبون «١٠» ، وثلاثون حقّة «١١» ، وعشرة بنى لبون ذكر» «١٢» .

[٣٩] عن عطاء بن أبى رباح أن رسول الله- صلّى الله عليه


(١) (لا يفرق إبل عن حسابها) أى تحاسب الكل فى الأربعين ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير.
(٢) مؤتجرا: أى طالبا للأجرة.
(٣) عزمة من عزمات ربنا: أى حق من حقوقه وواجب من واجباته.
(٤) حديث صحيح رواه أحمد (٥/ ٤) والنسائى فى كتاب الزكاة- باب عقوبة مانع الزكاة (٥/ ١٥- ١٧) .
(٥) أى الإبل التى بلا مرعى تنزل حياض إبلى.
(٦) لطتها: من لاط حوضه أى طينه وأصلحه.
(٧) الحرى: فعلى من الحرّ، وهى تأنيث حران، أى أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش.
(٨) حديث صحيح.. رواه أحمد فى المسند (٤/ ١٧٥) ، وابن ماجه فى سننه، كتاب الأدب، باب فضل صدقة الماء: (٣٦٨٦) : ٢/ ١٢١٥، والحاكم فى المستدرك: (٣/ ٦١٩) .
(٩) بنت مخاض: هى التى طعنت فى الثانية، سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى.
(١٠) بنت لبون: هى التى طعنت فى الثالثة، سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن.
(١١) حقّه: وهى التى طعنت فى الرابعة، وحق لها أن تركب وتحمل.
(١٢) مرسل سنده ضعيف.. رواه أبو داود فى سننه، كتاب الديات، باب الدية كم هى (٤٥٤٣) عن عطاء مرسلا، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.

<<  <   >  >>