للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبعمائة ناقة كلها مخطومة «١» » «٢» .

[٦٢٩] عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما «أن الناس نزلوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل بالعجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التى كانت تردها الناقة» «٣» .

[٦٣٠] عن أبى سعيد الخدرىّ- رضى الله عنه- قال: بينما نحن مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى سفر، إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتّى ظننّا أنّه لا حقّ لأحد منّا فى الفضل» «٤» .

[٦٣١] وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه أنّ أهل بيت كانوا بالحرّة محتاجين. قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو بعير لهم، فرخّص لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى أكلها. قال: (فعصمتهم بقيّة شتائهم أو سنتهم) «٥» .

[٦٣٢] وعن جابر بن سمرة أيضا أنّ رجلا نزل الحرّة ومعه أهله وولده فقال رجل: إنّ ناقة لى ضلّت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها


(١) مخطومة: أى فيها خطام، وهو قريب من الزمام، والمراد: أن له أجر سبعمائة ناقة.
(٢) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الإمارة- باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها (٦/ ٤١) ، وأحمد فى المسند (٤/ ١٢١) ، (٥/ ٢٧٤) .
(٣) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الزهد، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (٨/ ٢٢١) . فى الحديث فوائد منها: النهى عن استعمال مياه ابار الحجر إلا بئر الناقة، ومنها: لو عجن عجينا لا يأكله بل يعلفه الدواب، ومنها أنه يجوز علف الدابة طعاما مع منع الادمين من أكله، ومنها: مجانبة ابار الظالمين لابار الصالحين.
(٤) حديث صحيح.. رواه مسلم فى «النكاح» (٨٨) ، وأبو داود (١٦٦٣) ، وأحمد (٣/ ١٩٥) ، والبيهقى (٩/ ٥٦) .
(٥) حديث حسن.. رواه أحمد (٥/ ٨٧، ٨٨، ٩٧، ١٠٤) .

<<  <   >  >>