للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت فقالت: اسلخها حتّى نقدر شحمها ولحمها، ونأكله، فقال: حتّى أسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأتاه فسأله، فقال: «هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا:

قال: فكلوه. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلّا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك» «١» .

[٦٣٣] عن عمران بن حصين أن امرأة من المسلمين أسرها العدوّ، وقد كانوا أصابوا ناقة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. قال: فرأت من القوم غفلة.

قال: فركبت ناقة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ثم جعلت عليها أن تنحرها. قال:

فقدمت المدينة، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: «بئسما جزيتيها» .. ثم قال: «لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا فى معصية الله تبارك وتعالى» «٢» .

[٦٣٤] عن أبى سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة، وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بيّن لك ما فيها؟ .. قلت: وما فيها؟

قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة.. قال: فقال: أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ قال: بل أردت عليها الحج؟ قال: فإن بخفّها نقبا. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، أى هذا تفسد علىّ؟ قال: إنّى سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبيّن ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه» «٣» .


(١) حديث حسن.. رواه أبو داود (٣٨١٦) . وللمضطر أن يأكل من الميتة القدر الذى يحفظ حياته ويقيم أوده وله أن يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته.. واستدل أحمد ومالك برواية أبى داود بجواز الشبع.. وللاضطرار حدود وشروط ذكرت مفصلة فى كتب الفقه.
(٢) رواه أحمد فى مسنده ٤/ ٤٢٩.
(٣) رواه أحمد فى مسنده ٣/ ٤٩١.

<<  <   >  >>