للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهلكت، وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت، فهذه وتلك سواء، وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون، فقتلاهم شهداء، ويفتح الله على بقيتها» «١» .

[٤٣] عن أبن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإنى أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا.

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: «لا بأس إذا كان يدا بيد» «٢» .

[٤٤] عن أبى سعيد الخدرى أن أعرابيا سأل رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- عن الهجرة فقال: «ويحك! إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدى صدقتها؟» قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا» «٣» .

[٤٥] عن أنس أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله عليه وسلم على المسلمين، والتى أمر الله بها


(١) رواه أحمد فى مسنده ٥/ ٤٥.
(٢) رواه أحمد فى مسنده ٢/ ١٠٩. قال صاحب فقه السنة: والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا.. فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيه التفرق قبل التقايض.. فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقدا، وكذا شاة بشاة.. لحديث عمرو بن العاص أن رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- أمره أن يأخذ فى قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة ... وثبت أن رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- اشترى عبدا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة أرؤس.. ورلى هذا ذهب الشافعى ا. هـ.
(٣) رواه البخارى فى كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل.. قال الحافظ: وفى الحديث فضل زكاة الإبل، ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة، فإن فى الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة.

<<  <   >  >>