(٢) رواه أحمد فى مسنده ٢/ ١٠٩. قال صاحب فقه السنة: والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا.. فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيه التفرق قبل التقايض.. فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقدا، وكذا شاة بشاة.. لحديث عمرو بن العاص أن رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- أمره أن يأخذ فى قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة ... وثبت أن رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- اشترى عبدا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة أرؤس.. ورلى هذا ذهب الشافعى ا. هـ. (٣) رواه البخارى فى كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل.. قال الحافظ: وفى الحديث فضل زكاة الإبل، ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة، فإن فى الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة.