للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلّ خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض «١» أنثى، فإذا بلغت ستّا وثلاثين إلى خمس وأربعين أنثى ففيها بنت لبون «٢» أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الجمل «٣» ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة «٤» ، فإذا بلغت- يعنى ستا وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون.

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كلّ أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقّة. ومن لم يكن معه إلّا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كلّ مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربّها، وفى الرّقة «٥» ربع العشر، فإذا لم تكن إلّا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلّا أن يشاء ربّها» «٦» .


(١) بنت المخاض: التى أتى عليها الحول ودخلت فى الثانى وحملت أمها. والماخض: التى دخل وقت حملها وإن لم تحمل.
(٢) ابن اللبون: الذى دخل فى ثالث سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل.
(٣) المراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهى التى أتت عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة.
(٤) الجذعة: التى أتت عليها أربع ودخلت فى الخامسة.
(٥) الرقة: الفضة الخالصة.
(٦) رواه البخارى فى كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنم.

<<  <   >  >>