للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأتيته وهو يصلّى على بعيره، فكلّمته فقال لى بيده هكذا، ثمّ كلّمته فقال لى بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ، ويومئ برأسه، فلمّا فرغ قال:

«ما فعلت فى الّذى أرسلتك؟ فإنّه لم يمنعنى أن أكلّمك إلّا أنّى كنت أصلّى» «١» .

[٩٨] عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدّه قال: «فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ردّوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك بشىء من هذا الفئ فإنّ له به علينا ستّ فرائض من أوّل شىء، يفيئه الله علينا» ثمّ دنا- يعنى النّبى صلّى الله عليه وسلّم- من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثمّ قال:

«يا أيّها النّاس إنّه ليس لى من هذا الفىء «٢» شيء، ولا هذا-» ورفع أصبعيه- إلّا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدّوا الخياط والمخيط» فقام رجل فى يده كبّة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لى، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «أمّا ما كان لى ولبنى عبد المطّلب فهو لك» فقال: أمّا إذ بلغت ما أرى فلا أرب لى فيها «٣» ، ونبذها «٤» .

[٩٩] عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: «ما ترك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشىء» «٥» .

[١٠٠] عن جابر بن عبد الله قال: أقفلنا مع النبى صلّى الله عليه وسلّم من غزوة


(١) حديث صحيح.. رواه أبو داود فى كتاب الصلاة- باب رد السلام فى الصلاة، حديث [٩٢٦] . فائدة: فى الحديث جواز رد السلام بالإشارة وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنه ينبغى لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يتعذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع.
(٢) الفىء: ما أخذ من الكفار بغير الحرب كالجزية والخراج.
(٣) فلا أرب: أى فلا حاجة، ونبذها: أى ألقاها.
(٤) حديث حسن ... رواه أبو داود فى كتاب الجهاد- باب فى فداء الأسير بالمال، حديث (٢٦٩٤) ، والنسائى فى كتاب الهبة- باب هبة المشاع (١/ ٢٦٤) ، وأحمد فى مسنده (٢/ ١٨٤) ، (٤/ ٥١) .
(٥) حديث صحيح.. رواه مسلم، كتاب الوصية- باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه (٥/ ٧٥) .

<<  <   >  >>