للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما حرّم «المثلة» وهى قطع أطراف الحيوان، فقد أخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: «لعن النبى صلّى الله عليه وسلم من مثّل بالحيوان» (٨/ ٢٨٤) .

قال العسقلانى فى شرح هذا الحديث: واللعن من دلائل التحريم كما لا يخفى.

ويقول ابن حجر بعد أن ساق كثيرا من الأحاديث:

وفى هذه الأحاديث: تحريم تعذيب الحيوان، والتحريم يقتضى العقاب، والعقاب أثر من اثار الجريمة، وهذا يعنى: أن الإساءة إلى الحيوان، وتعذيبه، وعدم الرفق به يعتبر جريمة فى نظر الشريعة الإسلامية.

ولا عجب إذا ما رأينا الإسلام يحرم أنواعا من التصرفات مع الحيوان ربما شاعت وانتشرت فى الدول التى تتشدق بحمل راية الرفق بالحيوان بينما تمارس فيها فنون لا تتم إلا بتعذيب الحيوان كمصارعة الثيران، وتهييج الديكة والكباش بعضها على بعض فى مباريات دموية يسعد برؤيتها أولئك الذين يؤسسون جمعيات للرفق بالحيوان!

وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية ذلك من الفعل المحرم الذى يستحق العقوبة، فقد روى ابن عباس «أن النبى صلّى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم» .

[أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الجهاد حديث رقم (٢٥٦٢) ورواه الترمذى متصلا ومرسلا، وقال فى المرسل: هو أصح]

وروى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال:

«كنا مع النبى صلّى الله عليه وسلم فى سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمّرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمّرة فجعلت تعرش، فلما جاء رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:

«من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها» .

وعن الشريد قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:

«من قتل عصفورا عبثا عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربّ إن فلانا قتلنى عبثا، ولم يقتلنى منفعة» . [رواه النسائى، وابن حبان فى صحيحه (٧/ ٥٥٧) ]

وعن ابن عمر، أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة- يترامونها-

<<  <   >  >>