للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦ م- عن النبي :

«إذا حدث الرجل بالحديث، ثم التفت فهو أمانة».

فقد سماه رسول الله أمانة، ولم يستكتمه، فكيف إذا استكتمه.

٢٤٧ - ومنه قوله:

«إنما تجالسون بالأمانة» ومنه الحديث الآخر:

«من أشاع على مؤمن فاحشة فهو مثل من أبداها» فصار ها هنا كفاعليها لإشاعته إياها، وهو لم يستكتمها إياه، فهذه الخصال كلها وما ضاهاها لا ينبغي أن يكون أصحابها عدولاً في الشهادة على تأميل هذا الحديث وأما قوله: ولا ذي غمر، الغمر: الشحناء والعداوة. والظنين: المتهم.

٢٤٨ - وفي رواية:

«ولا ظنين في ولاء ولا قرابة».

قال أبو عبيد: هو الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه، والمتولي غير مواليه. قال أبو عبيد: وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه، كالوالد للولد.

وقيل: الظنين: المتهم في دينه، والمحدود: الذي قد ضرب الحد في الإسلام.

٢٤٩ - أخبرنا عمر بن أحمد السمسار، أنا أبو سعيد النقاش، أنا أبو أحمد العسال، نا إبراهيم بن زهير الحلواني، نا مكي بن إبراهيم، نا عباد بن كثير، حدثني معصب بن شرحبيل، عن أبيه قال: قال رسول الله :

<<  <  ج: ص:  >  >>