للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة ، أن النبي قال:

«لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دمر، ولا يحل لامرئ مسلم يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم».

قال أهل اللغة: دمر، أي دخل، والدمور الدخول. أي من تعرض للنظر في دار غيره فكأنما تعرض للدخول دار غيره، لأن المنع من الدخول في دار الغير لئلا يطلع على عورة. فكذا إذا نظر في دار غيره خيف الاطلاع على عورة في داره.

٢٥٨ - أخبرنا عبدوس بن عبد الله بن محمد بن عبدوس الهمذاني أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن حمدويه الطوسي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، نا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، نا محمد بن عتبة بن علقمة قال: قال عباد: وحدثني ليث بن أبي سليم، عن سليمان، عن عبد الله بن بريدة الأسلمي، عن أبيه، عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله يقول:

«ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خان امرأ مسلماً في أهله وخادمه. ومن قال حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب

<<  <  ج: ص:  >  >>