للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«المسلم أخو المسلم، فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فعلم به عيباً إلا بينه».

٨١٧ - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنبأ والدي، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع، ثنا سفيان بن عيينة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة – أن النبي مر برجل يبيع طعاماً، فقال: «كيف تبيع؟» فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال له رسول الله :

«ليس منا من غش».

٨١٨ - أخبرنا عبد الرزاق بن عبد الكريم الحسناباذي، أنبأ أبو محمد بن جولة الأبهري، ثنا أبو عمرو بن حكيم، ثنا محمد بن عيسى الأنصاري بواسط، ثنا الحجاج بن منهال وابن عائشة، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث عن أبي الخليل، عن حكيم بن حزام – قال: قال رسول الله :

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن صدقا وبينا وجبت البركة بينهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما».

٨١٩ - أخبرنا أبو القاسم بن أبي حرب، أنبأ أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن سمعان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب عن أبي هريرة – قال: قال رسول الله :

<<  <  ج: ص:  >  >>