«نهاني رسول الله ﷺ عن لبس القسي والمعصفر وأن أفترش الميثرة وأن أقرأ وأنا راكع وقال: يا علي مثل الذي لا يتم الصلاة كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات ولدٍ ولا هي ذات حملٍ، مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة».
١٩١٤ - أخبرنا أبو محمد: الحسن بن أحمد السمرقندي، أنبأ أبو بكر بن أبي زكريا البلخي ببلخ، ثنا أبو إسحاق: إبراهيم بن أحمد المستملي، ثنا عثمان بن إسماعيل بن بكر السكري ببغداد، ثنا عبد الله بن شبيب، ثنا الوليد بن عطاء عن عبد الله بن عبد العزيز، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب –﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
«ما من مصلٍ إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرج بها إلى السماء، وإن لم يتمها ضرب بها على وجهه».
١٩١٥ - أنبأ محمد بن عبد الواحد الصحاف، أنبأ أبو بكر بن أبي نصر في كتابه، أنبأ محمد بن حيان، ثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر، ثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا النضر بن محمد، ثنا عكرمة، ثنا عبد الله بن بدر السحيمي، ثنا عبد الرحمن بن علي عن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: